+A
A-

إعادة محاكمة متهم باختلاس أموال سيدة و8 أشقاء

نقضت محكمة التمييز حكمًا يقضي بحبس متهم باختلاس أموال 8 أشقاء وسيدة أخرى، والذين سلموه أموالهم على سبيل الوكالة، وأمرت بإعادة القضية للمحكمة التي أصدرت حكمها بحبسه لمدة 3 أشهر مع وقف التنفيذ لتحكم فيها من جديد وفقا للتعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية الصادرة في شهر أبريل الماضي، كونها أصلح للمتهم.

وكانت النيابة العامة أحالت الطاعن للمحاكمة على اعتبار أنه في غضون العام 2015 وحتى عام 2018، اختلس المبالغ النقدية المبينة قدرا بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم (8 أشقاء وسيدة أخرى) والمسلمة إليه على سبيل الوكالة اضرارا بأصحاب الحق عليه، كما طالب المتضررين في دعوى مدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض مؤقت مداره 1000 دينار نتيجة لما ارتكبه المتهم والأضرار التي تسبب لهم بها.

وعاقبته محكمة أول درجة بالحبس لمد 3 أشهر وقدرت مبلغ 100 دينار لوقف التنفيذ وأمرت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، وتقدم باستئناف لهذا الحكم، حيث انتهت المحكمة إلى القضاء بتأييد الحكم المستأنف ولكنها أمرت بذات الوقت بوقف تنفيذه لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ الحكم.

وأوضحت محكمة التمييز في أسباب حكمها أنه لما كان قد صدر بعد الحكم المطعون فيه القانون رقم (7) لسنة 2020 بتاريخ 2 أبريل 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002، ونص في المادة (5) منه على العمل بأحكامه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، والذي تم بتاريخ 3 أبريل 2020، ونص في المادة (4) منه على إضافة مواد جديدة منها 21 مكررا (أ) و (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية، واللتين نص فيهما على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص مجتمعين في الجنحة المنصوص عليها في المادة (343) عقوبات أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم بموجب محضر صلح كتابي موقع منهما في أية حالة كانت عليها الدعوى.

وتابعت: وبعد صيرورة الحكم باتا ويترتب على التصالح أو الصلح انقضاء الدعوى الجنائية في الجريمة محل التصالح أو الصلح والجرائم الأخرى المرتبطة بها ارتباطا لا يقل التجزئة بجميع أوصافها وكيفياتها القانونية إذا كانت العقوبة المقررة لها أخف من عقوبة الجريمة محل التصالح أو الصلح، ولا أثر للتصالح أو الصلح على حقوق المضرور من الجريمة وإن كانت كل من المادة 21 مكررا (أ) و(ب) سالفتي الذكر ظاهرها إجرائيا، إلا أن حكمها يقرر قاعدة موضوعية لأنه يقيد حق الدولة في العقاب بتقرير انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بدلا من معاقبة المتهم، ومن ثم فإن هذا القانون يسري من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية باعتباره القانون الأصلح للمتهم وفقا للفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون العقوبات.