+A
A-

وفاة عامل جراء سقوط مبرد يزن طنا على رأسه

أصدرت محكمة التمييز حكمها النهائي بتأييد حبس متهمين لمدة 3 أشهر،لأن خطأهما تسبب بوفاة عامل نتيجة إخلالهما بما تفرضه عليهما أصول المهنة، وذلك بعد مراعاتهم وضع جهاز فعال لمنع إزاحة جهاز الرافعة عن الخطاف.

وتشير التفاصيل بأنه أثناء ما كان المجني عليه يباشر عمله كعامل صباغه في المنشأة المتخصصة بالآلات الكهربائية وبعد أن تم تكليفه بصباغة أحد المبردات الكهربائية الذي تم عمل الصيانة له مؤخرا وتطلب صباغته من قبله؛ قام المجني عليه بإنزال المبرد الذي يزن طنا تقريبا من موقعه بواسطة رافعة علوية، إلا أنه وبسبب عدم تركيب المتهم الثاني حلقة رفع إضافية على المبرد الكهربائي لكي يتم رفعه بشكل أفقي عوضا عن الشكل الراسي؛ سقط المبرد الكهربائي على رأس العامل المجني عليه والحق به إصابات أودت بحياته.

وعليه ادانت النيابة العامة الطاعنين في قضية جنحة بأن أسندت الى المتهم الأول بصفته مدير الشركة بعدم مراعاته لوضع جهاز فعال لمنع إزاحة حبل الرافعة عن الخطاف، ولم يقم بتدريب المجني عليه على تشغيل الرافعة العلوية وعلى اشتراطات السلامة، بالإضافة الى عدم تقيمه لمخاطر عمليات الرفع التي تقوم بها المنشأة والتي تهدد سلامة وصحة العمال، وبعدم فحص الرافعة من قبل جهة مختصة ومعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية "طرف ثالث".

وأسندت النيابة العامة للمتهم الثاني بصفته مدير الورشة في الشركة المتخصصة بصناعة الآلات الكهربائية عدم مراعاته ضمان سلامة استعمال او حمل او نقل او تخزين البضائع والمواد بحيث لا تشكل خطر على سلامة وصحة العاملين.

وكان دفاع المتهمين قد دفع في جلسات المحاكمة بانتفاء مسؤولية المتهمين عن الواقعة كون أن المخالفات التي حدثت ليست من مهام وظيفتهما، مبيناً ان المجني عليه قد اخطأ لعدم وضعه الجهاز الخاص لمنع إزاحة حبل الرافعة عن الخطاف.

وكانت المحكمة الصغرى قد قضت ببراءة المتهمين مما نسب إليهما من تهم، وعليه استأنفت النيابة العامة على الحكم الصادر لدى محكمة الاستئناف والتي قضت بإلغاء الحكم المستأنف ومعاقبة المتهمين بالحبس لمدة 3 أشهر، ولم يرتضِ المتهمين بالحكم الصادر ما حدا بهم الأمر بالطعن على الحكم لدى محكمة التمييز والتي قضت برفضه وتأييد الحكم السابق.