+A
A-

“البلاد” تنشر حكما لمحكمة التمييز يحسم خلافات طلب الفوائد بمعاملات غير تجارية

القانون حرم الفائدة بالديون المدنية، ولكن أجازها بالديون التجارية

 


أرست محكمة التمييز مبدأ بشمول استحقاق الدائن الحصول على مبلغ فائدة في حال تأخر أو رفض المدين سداد المبلغ المدين به، والذي ثبته على نفسه، بتوقيع ورقة “سند لأمر”.

وتعتبر ورقة “سند لأمر” إحدى الأوراق التجارية، وشقيقة الكمبيالات والشيكات، وتعني منها إقرار موقعها على دفع مبلغ من النقود لأمر شخص آخر.

وتوقيع ورقة “سند لأمر” تحيل العلاقة تلقائيا، بين محررها، ومستحق المبلغ، لعلاقة تجارية، وحتى لو كان موضوع المبلغ المستحق، من الطرف الأول للآخر، غير تجاري.

وقالت المحكمة بخلاف بين شخصين، بعد رفض المدين سداد فائدة تأخيرية عن مبلغ حدده بورقة “سند لأمر”: “متى توافرت البيانات الإلزامية حتى يعد سند لأمر، أيا كانت صفة محرره أو المستفيد منه، وأيا كانت طبيعة العملية التي أنشئ من أجلها، فتسري بشأنه أحكام قانون التجارة، ومنها استحقاق الفائدة المحسوبة بالسعر القانوني من تاريخ الاستحقاق”.

وفيما يأتي نص الحكم غير المنشور الصادر بجلسة 18 فبراير 2019، ورقم الطعن 557 لسنة 2018.

القصة

الطاعن أقام على المطعون ضده دعوى بطريق أمر الأداء الذي قدمه إلى قاضي المحكمة الصغرى المدنية. يستصدر منه أمرا بأن يؤدي إليه مبلغا مقداره 500 دينار والفوائد الاتفاقية بواقع 2.5 % شهريا من تاريخ الاستحقاق في 1 أغسطس‏‏‏‏ 2017 حتى السداد التام. طالبه بالسداد إلا أنه امتنع رغم إخطاره. وامتنع القاضي عن إصدار الأمر وعرض النزاع على محكمة الموضوع التي حكمت للطاعن بالمبلغ المطالب به ورفضت الحكم بالفائدة.

استأنف الطاعن هذا الحكم أمام المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية التي قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم.

طعن الطاعن عليه بطريق التمييز.

 

سبب واحد

الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع فيما انتهى إليه من رفض القضاء له بالفائدة الاتفاقية على مبلغ المطالبة بواقع 2.5 % شهريا من تاريخ الاستحقاق في 1 أغسطس‏‏‏‏ 2017 حتى السداد التام.

وتأسيسا على أن الأوراق قد خلت مما يفيد تجارية الدين، ومن ثم فإنه لا يجوز للطاعن المطالبة بالفائدة، في حين أن الدين هو دين تجاري محله السند لأمر المحرر من المطعون ضده لصالحه، فتسري بشأنه الفوائد التجارية وفقا لقانون التجارة، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

 

قواعد السند

وحيث إنه لما كان مؤدى نصوص المواد (3 البند 4) و(415) و(444/‏‏‏ 2) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 أنه تعد أعمالا تجارية جميع العمليات المتعلقة بالكمبيالات والسندات لأمر والشيكات أيا كانت صفة ذوي الشأن فيها، وأيا كانت طبيعة العمليات التي أنشئت من أجلها.

وحتى يعد الصك سند لأمر لابد من توافر البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة (442) من ذات القانون وإلا تحول إلى سند مدني.

ويسري على السند لأمر القواعد المتعلقة بالكمبيالة، ومنها اشتراط الفائدة التي تكون محسوبة بالسعر القانوني من تاريخ الاستحقاق.

وإذ كان ذلك وبتطبيق ما تقدم من نصوص قانونية على السند لأمر محل التداعي يبين أنه توافرت فيه جميع البيانات الإلزامية المنصوص عليها قانونا حتى يعد سند لأمر أيا كانت صفة محرره أو المستفيد منه، وأيا كانت طبيعة العملية التي أنشئ من أجلها، فتسري بشأنه أحكام قانون التجارة، ومنها استحقاق الفائدة المحسوبة بالسعر القانوني من تاريخ الاستحقاق.

ومن ثم، فإن مطالبة الطاعن بالفائدة على المبلغ المدين به المطعون ضده والناشئ عن السند لأمر من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 1 أغسطس‏‏‏‏ 2017 يكون قائما على سند صحيح، وإذ لم يوافق الحكم المطعون فيه هذا النظر بما قرره من أن الأوراق قد خلت مما يفيد تجارية الدين، وذلك بالمخالفة للقانون، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - وكان قانون التجارة قد خلا من تحديد السعر القانوني الذي تحسب بموجبه الفائدة المشروطة في السند لأمر، ولم يتم تحديده من مصرف البحرين المركزي باعتباره الجهة المختصة، ومن ثم فإن ما يستحقه الطاعن من فائدة على المبلغ المدين به هو فائدة تأخيرية تخضع لتقدير محكمة الموضوع، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفائدة والقضاء مجددا بها وتقدرها المحكمة بنسبة 3 % من تاريخ الاستحقاق في 1 أغسطس‏‏ 2017 حتى تمام السداد.

المنطوق

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من رفض طلب الفائدة وبإلغاء الحكم المستأنف في هذا الشق والقضاء مجددا بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إلى الطاعن الفائدة على المبلغ المقضي به بنسبة 3 % من تاريخ الاستحقاق في 1 أغسطس‏‏ 2017 حتى تمام السداد، وألزمته بمصروفات الطعن والاستئناف، ومبلغ 30 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.