+A
A-

12 مايو رد المحامين بشأن قراري “مكافحة الإرهاب”

أجلت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) النظر في الدعوى المرفوعة من 3 محامين ضد وزير العدل ومنفذ القرارين رقم 64 لسنة 2017 ورقم 20 لسنة 2019 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومبادئ وتوجيهات تلك الإجراءات، والذين يطالبون بإلغائهما، حتى جلسة 12 مايو الجاري؛ وذلك لردهم على ممثل جهاز قضايا الدولة.
وقال المحامي حمد الحربي إنه تقدم باسمه وباعتباره وكيلا عن محاميتين يعملان معه أمام المحكمة الإدارية بلائحة دعوى طلب فيها إلغاء القرار رقم 64 لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة، والقرار رقم 20 لسنة 2019 بشأن إصدار المبادئ التوجيهية الخاصة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال، والمرفوعة ضد وزير العدل وكذلك منفذ القرار المسجل العام بالإنابة؛ وذلك لوجود عدة شبهات دستورية بالقرارين، خصوصا وأنها ستقوض من حرية المحامي في قبول الترافع عن المتهمين خوفا من المسؤولية الجنائية المترتبة على القرارين، فضلا عن كونهم معرضين للمساءلة بتهمة الحصول على أموال من مصادر مشبوهة، إضافة إلى جعلهم تابعين لوزارة الداخلية وإفشاء أسرار موكليه لها على الرغم من حصانتهم من ذلك وفقا لقانون المحاماة.
وناشد المحامي الحربي جميع المحامين ممن يرغبون بالانضمام معهم في الدعوى، التواصل معه شخصيا أو الالتقاء به قبل موعد الجلسة القادمة أمام قاعة المحكمة الإدارية.