+A
A-

رفض الطعن بالتمييز في “المنازعات الإيجارية”

أوصت لجنة الخدمات النيابية برفـض مشروع القانون بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، والذي ينص على” يجوز الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الكبرى المدنية، وذلك خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ صدور القرار أو إعلانه بحسب الأحوال، ويكون حكم المحكمة في الطعن نهائيا، ويجوز الطعن فيه بالتمييز طبقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون محكمة التمييز”.

ويتضمن المشروع بقانون إضافة فقرة جديدة إلى المادة (43) تنصّ على جواز الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة عن المحاكم الكبرى المدنية عن الطعون في قرارات لجنة المنازعات الإيجارية.

وإزالة الغموض عن البند (أ) من المادة (43) من القانون، بإضافة فقرة تنصّ صراحةً على جواز الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الكبرى المدنية في طعون قرارات لجنة المنازعات الإيجارية بطريق التمييز.

وأوضحت اللجنة إن الغاية التي يستهدفها مشروع القانون محقَّقة بشأن قابلية الأحكام النهائية الصادرة في (المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لغير المسلمين والأحكام الشرعية والأحكام الصادرة في المواد الجنائية) للطعن بالتمييز في الأحوال التي قرَّرتها المادتان الرابعة والثامنة من قانون محكمة التمييز، وهي تمثِّل قاعدة عامة تتيح الطعن بالتمييز في الأحكام النهائية التي تصدرها المحكمة الكبرى المدنية في الطعون المقامة عن قرارات (لجنة المنازعات الإيجارية)، ودون الحاجة لتقرير ذلك بموجب مشروع القانون محل التقرير.

من جهتها وافقت جمعية البحرين العقارية على مشروع القانون، مع ضرورة تحديد زمن معين للطعن في أحكام التقاضي والإيعاز لهذا النوع من الطعن التخصصي إلى محكمة تمييز مختصة إن جاز ذلك قانونا.

في حين رفضت جمعية التطوير العقاري البحرينية مشروع القانون لما له من تأثير سلبي على حركة التداول في السوق العقارية، حيث إن زيادة درجات التقاضي تتسبَّب في بطء إجراءات التقاضي، وبالتالي بطء تطور الإيجار في المجال العقاري.