+A
A-

براءة مطرب من تهمة “تنقيط” الأموال

قالت المحامية شيماء محمد عبدالعزيز إن المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة قضت ببراءة موكلها (مطرب) في مقهى غير مرخص له بمزاولة أعمال الخدمات السياحية، مما نسب إليه من تهمة الاشتراك مع صاحب المكان بجريمة “التنقيط” بالأموال في المقهى، وذلك لعدم توافر العلم له بنية صاحب المكان بارتكاب هذه الجريمة ومخالفة قوانين وقرارات السياحة.وذكرت أنها دفعت في مرافعتها بانتفاء أركان الجريمة المسندة للمطرب عن طريق الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول بمزاولة أعمال الخدمات السياحية دون ترخيص من الجهة المختصة والسماح للزبائن بالتنقيط بواسطة مبالغ مالية في مقهى، حيث طالبت النيابة العامة بمعاقبته بما يعاقب به الفاعل الأصلي للجريمة.وانتهت المحامية إلى الالتماس من المحكمة القضاء بالآتي: أصليًّا: الحكم ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه من اتهام. واحتياطيًّا: استعمال أقصى درجات الرأفة معه بالاكتفاء بالغرامة أو الحكم بأخف عقوبة ممكنة مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة لعدم وجود أسبقيات من قبل لدى موكلها.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة الصغرى الجنائية ببراءة موكلها مما نسب إليه بجميع الاتهامات.