+A
A-

حظر الإعلان على الجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة

  يناقش مجلس النواب تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات مضمونه إضافة بند جديد برقم (و) إلى نص المادة يتضمن حظر مباشرة الإعلان على الجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة.

ومن المبادئ والأسس العامة للاقتراح بقانون تحقيق السلامة على الطرق السريعة ومنع حوادث المركبات الناتجة عن تشتيت انتباه قائدي المركبات بسبب الإعلانات الموجودة على الجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة.

استثناء غير الدعائية

من جهتها رأت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عدم الحاجة للتعديل المقترح.

وأوضحت أنها لا تمانع من حظر الإعلان على الجسور العلوية المخصصة للمشاة ومداخل الأنفاق، على أن يُستثنى من نطاق الحظر الإعلانات غير الدعائية والأعلام الخاصة بالفعاليات والمناسبات الوطنية وبصورة مؤقتة، وبحسب المعايير والشروط الفنية الخاصة بالسلامة المرورية لإدارة تخطيط وتصميم الطرق.

وذكرت “فيما يخص اللوحات الإعلانية على الطرق السريعة، فهي تخضع في الترخيص لأحكام قانون الإعلانات رقم (14) لسنة 1974 ولائحته التنفيذية، ويُستثنى منها الترخيص للوحات الإعلانية من نوع (6X4) وما في حكمها لتأثيرها السلبي على الصورة الجمالية للطرق الرئيسة وخطورتها”.

وبينت “من شأن حظر الإعلانات في الأماكن الواردة في المقترح حرمان البلديات من مورد مهم لإيراداتها فضلا عن أن من ضمن الاختصاصات المنوطة بلجنة الإعلانات المُشكَلة بالقرار الوزاري رقم (135) لسنة 2016 حظر مباشرة الإعلان في بعض المواقع في الطرق السريعة والجسور ومداخل الأنفاق في حال شكَلت خطورة على مستخدمي الطرق”.

وأفاد مجلس أمانة العاصمة عدم موافقته على الاقتراح بقانون؛ لأسباب عدة منها عدم تحديد نوعية الإعلانات والمواقع.

بينما بيّن كل من المجلس البلدي للمنطقة الشمالية والمجلس البلدي للمنطقة الجنوبية موافقتهما على الاقتراح لما تضمَنه من إيجابيات تصب في الصالح العام والسلامة المرورية.

والموقعون على الاقتراح بقانون: أحمد الملا، خالد الشاعر، عادل العسومي، جمال داود، ومحمد ميلاد.