+A
A-

“المنازعات” تطرد بنكًا معروفًا من مقره

قالت المحامية منال حمود إن لجنة المنازعات الإيجارية قرّرت طرد أحد البنوك من مقر فرعه في منطقة سترة وإلزامه بإخلاء المحل المستأجر، بالرغم من سداده للإيجارات المستحقة عليه، إلا أنه لم يودع مصروفات التقاضي البالغة أكثر من 520 دينارًا.

وأشارت حمود إلى أن اللجنة برأت ذمة البنك من مبلغ الأجرة التي تزيد على 11 ألفًا والتي كان يطالب بها وكيلها المدعي -صاحب المبنى المستأجر-، كما ألزمت اللجنة البنك المشار إليه برسوم الدعوى ومصروفاتها ومقابل أتعاب المحاماة.

ويتبين من حكم المحكمة أن وقائع الدعوى تتحصل فيما ذكرته وكيلة المدعي، أنه أقام دعواه بتاريخ 24 مايو 2017 ضد البنك المدعى عليه، للمطالبة بإخلاء البنك المدعى عليه عين التداعي لعدم سداد الأجرة، ولإلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 11 ألفًا و700 دينار، بالإضافة إلى رسوم الدعوى والمصاريف من رسوم تسجيل العقد وترجمته ومقابل أتعاب المحاماة، والفائدة القانونية بواقع 5 %.

وأشارت إلى أن سبب رفع الدعوى بأن المدعي كان قد تملك العقار الكائن في منطقة سترة من مالكه القديم في شهر ديسمبر من العام 2016، وأنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ في مارس 2015، استأجر البنك من المالك السابق المحل مقابل 1300 دينار أجرة شهرية، وامتنع عن سداد الأجرة للمدعي منذ ديسمبر 2016 على الرغم من علمه بانتقال الملكية، وقد أشعره بضرورة السداد فرفض.

وقالت اللجنة إنها أعلنت البنك بلائحة الدعوى للرد عليها خلال أسبوع، فأودع ردّه قائلاً إن العقد السابق كان بقيمة أجرة 1300 دينار، لكن المالك الحالي طالب بزيادة الأجرة إلى 2000 دينار بخلاف ما تم الاتفاق عليه في العقد، وأنه عرض عليه الأجرة أكثر من مرة، إلا أنه رفض استلامها، وتمسك بعدم أحقية المدعي بالأجرة عن ديسمبر 2016 كون أن عقد البيع لم يسجل إلا في يناير 2017.

وطالب البنك بقبول إيداع الأجرة عن الفترة من يناير وحتى يوليو 2017 بواقع 1300 دينار، وبرفض الدعوى.

وأوضحت لجنة المنازعات الإيجارية أن ملكية العقار قد آلت للمدعي في يناير 2017، وتم تسجيل العقد وتحرير وثيقة الملكية في مارس 2017، ومن ثم فلا تكون للمدعي أحقية بالأجرة إلا من التاريخ السابق، وحيث إن البنك المدعى عليه قد أودع الأجرة المتخلّفة، وإن لم تكن في مواعيدها القانونية بموجب العقد، إلا أن ذمة المدعى عليه تبرأ من الأجرة لإيداعها خزينة اللجنة.

أما بشأن طلب المدعي إخلاء المدعى عليه للعين المؤجرة، فقالت اللجنة إن طلب الإخلاء هو في حقيقته طلب فسخ عقد الإيجار، ولما كان البيّن من شروط العقد محل التداعي أنه إذا أخفق المستأجر في دفع أيٍّ من الدفعات المستحقة فترتين متتاليتين، فإن للمالك الحق في إلغاء العقد فورًا بدون إشعار المستأجر.

وتابعت، أنه لما كان الثابت أن المدعى عليه قد أودع قيمة الأجرة المطالب بها بأول جلسة بعد استلامه لائحة الدعوى، إلا أنه لم يقم بإيداع مصروفات التقاضي، وفقًا لما قررته الفقرة الأولى من المادة 38/1 من قانون إيجار العقارات، الأمر الذي تستخلص منه اللجنة بأحقية المدعي بطلب إخلاء المدعى عليه عين التداعي، وتلزمه بسداد 1 % فوائد سنوية من تاريخ 9 يوليو 2017 وحتى السداد التام؛ وذلك لتجارية الدين عملاً بالمادة 81 من قانون التجارة.

فلهذه الأسباب قرّرت اللجنة الآتي:

أولاً: صحة العرض بالوفاء والإيداع، وبراءة ذمة المدعى عليه من مبلغ الأجرة المطالب بها.

ثانيًا: فسخ عقد الإيجار وإخلاء المدعى عليه من المحل.

ثالثًا: إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف البالغة 528 دينارًا ونصف وبمبلغ 10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة.