+A
A-

براءة أوروبي من سرقة صديقه في عملية تجارية

قالت المحامية هدى سعد إن المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية) برأت متهمًا أوروبيًا (من أصل بحريني) من الاستيلاء على أموال أحد أصدقائه؛ وذلك بعدما ألغت حكم إدانته الصادر من محكمة أول درجة والقاضي بحبسه لمدة سنتين مع النفاذ، إذ أبلغ صديقه ضده بأنه احتال عليه في عملية تجارية بينهما كان الاتفاق فيها أن يشحن له موكلها عددًا من السيارات والدراجات البحرية من بريطانيا إلى البحرين.

وأشارت إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت موكلها للمحاكمة بعد أن أسندت إليه أنه توصل إلى الاستيلاء على المبالغ المبينة قدرًا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية.من جهتها قالت المحكمة الاستئنافية إن جريمة الاحتيال لا تتحقق بمجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة، مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها، حتى تأثر بها المجني عليه؛ لأن القانون يوجب دائمًا أن يكون الكذب مصحوبًا بأعمال مادية خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته فيقع ضحية هذا الاحتيال.

ولفتت إلى أن الثابت من الأوراق خلوها من ثمة أعمال مادية خارجية استعان بها المستأنف لسلب أموال المجني عليه، إذ شهد الأخير بالتحقيقات بأن مظاهر الاحتيال التي أتاها المستأنف تتمثل في توطيد العلاقة معه بتوفير البضائع المشتراة منه بوقت سابق، ثم امتنع عن توفير البضائع الأخيرة، وهي أعمال لا ترقى في نظر المحكمة إلى مرتبة الأعمال المادية الخارجية المتطلبة لتوافر جريمة الاحتيال. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المستأنف مما أسند إليه.