+A
A-

الغش باستهلاك الكهرباء “سرقة”

((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

 

أكد وزير شؤون الكهرباء والماء وائل المبارك أن هيئة الكهرباء والماء لا تفرض غرامات ولا تقوم بالمحاسبة إلا على المياه المستخدمة بالفعل. وأوضح أن الهيئة تقوم بالمحاسبة عما تسجله العدادات أو ما يتم تقديره بوسائل فنية منضبطة كما خولتها المادة (5) من مرسوم (1) لسنة 1996 المشار إليه في حال الاستهلاك الغير قانوني.

وقال إن كل من اختلس أو استهلك بطريق الغش أو التدليس أية كمية من الكهرباء أو الماء مما توردها الوزارة أو تملكها یكون مرتكبا لجريمة السرقة ويعاقب بالعقوبة المقررة لها في قانون العقوبات.

ونوه المبارك، في رده على السؤال الموجه من عضو مجلس الشورى أحمد الحداد عن القوانين التي تستند إليها هيئة الكهرباء والماء عندما تفرض على مالك العقار عند خلوه من المستأجر تسديد مبلغ 30 دينارًا عند حدوث تسرب في عداد المياه أو استخدام المياه بطريقة مخالفة للأنظمة وقرارات هيئة الكهرباء والماء، إلى أن الوزارة تقوم بتنبيه المخالف بعدم تكرار المخالفة، بحسب صالح الهيئة حفاظا على الصالح العام وحماية شبكة ومرافق الهيئة التي هي مال عام وتنقل خدمة إستراتيجية لا غنى عنها للجميع للاستهلاك السكني والتجاري، وأن تكرار التعدي على الشبكة خارج إطار القانون ودون ترخيص من الهيئة فيه أضرار لا تخفى تؤثر على استدامة وصول الخدمة فضلا عن استخدام المخالف لتوصيلات وأدوات لا تفي بمعايير المواصفات والشروط المقررة بنظام تمديدات المياه الصادر بالقرار رقم (1) لسنة 2004، فضلا عن إهدار كميات من المياه خارج إطار القانون وإهدار الأموال التي أنفقتها الدولة لتوفير هذه الخدمة الإستراتيجية.

وأكد المبارك أن الهيئة لا تفرض غرامات على المشتركين ولكن كما سلف بيانه في الإجابات السابقة، لا يتم تحصيل إلا قيمة المياه التي يتم استهلاكها، وهذه التعرفة مقررة بنص القانون وقرارات التعرفة الصادرة تنفيذا للمرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 وبموافقة مجلس الوزراء.

وقال “كما أن الهيئة حاليا تنفذ مشروع تركيب العدادات الذكية، وهي ذات مواصفات عالمية ودقتها في القراءة عالية جدا ونسبة الخطأ فيها لا تكاد تذكر، لكن وعلى فرض ثبوت وجود خلل فني في عداد المياه وأن القراءات غير صحيحة لصالح المشترك فإنه بالفعل يتم رد أية مبالغ تم تحصيلها إلى المشترك”.

وتابع “الهيئة لا تفرض مبالغ على الحالة المشار إليها في سؤال عضو المجلس، ولكن فقط تقوم الهيئة بالمحاسبة الفعلية لاستهلاك المياه التي يتم قراءتها بواسطة عداد المياه المسجل بالعقار وفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 بشأن الكهرباء والماء، إذ تنص المادة (5) منه على أنه: تقاس كمية ما يستهلك من وحدات الكهرباء والماء بواسطة العدادات التي توفرها الوزارة أو بالطرق والأساليب الأخرى التي تراها مناسبة لك”.

وأشار إلى أنه يتم تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء والماء والخدمات الأخرى بموجب فاتورة تعد بناء على القراءة التي تسجلها العدادات التي توفرها الوزارة أو بالأساليب التي تعتمدها، أو بالتقديرات التي تراها مناسبة في حالة حدوث خلل في العداد، ويجب دفع رسوم الاستهلاك خلال المدة أو المدد التي تحددها الوزارة لذلك وفي ضوء الالتزام بحكم هذه المادة فإن الهيئة تقوم بالمحاسبة حسب قراءة العداد المسجل باسم المشترك وليس شخصا آخر.

وقال “كما أن المشرع في المرسوم بقانون رقم (91 لسنة 1996) المشار إليه حظر استهلاك المياه بشكل غير قانوني مخالف للأنظمة وقرارات الهيئة، إذ نص في المادة (7) على أنه (كل من اختلس أو استهلك بطريق الغش أو التدليس أية كمية من الكهرباء أو الماء مما تورده الوزارة أو تملكه یكون مرتكبا لجريمة السرقة ويعاقب بالعقوبة المقررة لها في قانون العقوبات)”.

ولفت إلى أنه في ضوء حكم هذه المادة فإنه في حال ثبت للمختصين بهيئة الكهرباء والماء وموظفي الضبط القضائي بالهيئة وجود حالة استهلاك غير قانوني للمياه يتم إثبات هذه المخالفة وتوثيقها وإحالتها الجهات الاختصاص؛ لاتخاذ اللازم.

وبين أن تقدير كمية المياه المستهلكة خلال مدة المخالفة يتم في ضوء نص المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (1) السنة 1996 بشأن الكهرباء والماء، التي أعطت الهيئة بحسبانها القائمة على إدارة المرفق والمنوط بها توفير خدمة المياه باستدامة وموثوقية وحماية شبكتها من التعدي عليها، أن تقدر بما لها من وسائل فنية كمية المياه المستهلكة بشكل غير قانوني بوسائل تضمن حق الهيئة في الحصول على قيمة المياه المستهلكة من شبكتها بطريق غير قانوني ودون ترخيص من الهيئة، وضمان أن يكون استخدام شبكة المياه والأدوات المستخدمة وفق المواصفات المقرة بنظام تمديدات المياه الصادر بالقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2004 وحق المخالف في أن يكون التقدير في نطاق ما تم استهلاكه بالفعل.