+A
A-

إنشاء وتشكيل لجنة الجودة والمعايير الإكلينيكية

صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، قرار رقم (29) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل لجنة الجودة والمعايير الإكلينيكية بالقطاع الصحي.

وجاء في المادة الأولى من القرار أنه تنشأ لجنة تسمى “لجنة الجودة والمعايير الإكلينيكية بالقطاع الصحي” تتبع المجلس الأعلى للصحة، ويشار إليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة)، وتشكل من ممثلين عن الجهات الآتية: المجلس الأعلى للصحة، جمعية الأطباء البحرينية، المستشفيات الحكومية، الهيئة الوطنية لتنظيم المهن للخدمات الصحية، مسؤول الجودة بمركز الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب، مسؤول الجودة بالرعاية الصحية الأولية، مسؤول الجودة بمستشفى قوة دفاع البحرين، مسؤول الجودة بمستشفى الملك حمد الجامعي، مسؤول الجودة بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، وممثل الجودة بالمؤسسات الصحية الخاصة.

وجاء في المادة الثانية أنه يصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من رئيس المجلس الأعلى للصحة بناءً على ترشيح كل جهة، وتكون مدة العضوية في اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ صدور القرار بتسميتهم، وإذا خلا محل أحد الأعضاء لأي سبب، يحل محله ممثل عن ذات الجهة وبذات الأداة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، ويحدد القرار الصادر بتسمية الأعضاء مقررًا للجنة.

ونصت المادة الثالثة على أنه تختص اللجنة القيام بالمهام الآتية:

1 - اقتراح خطة للجودة ووضع السياسيات والمعايير والنماذج الاسترشادية والمؤشرات الصحية الوطنية (KPIs - Standards - Clinical Pathway) لقياس جودة أداء المؤسسات الصحية بما فيها مقدمي الخدمة، واقتراح اللوائح الخاصة بدعم المؤشرات الصحية الوطنية (KPIs)، والتي تشمل المؤشرات الإكلينيكية والتشغيلية والمالية، والتي تتطابق مع المعايير الدولية وذات الصلة لأولويات الرعاية الصحية في مملكة البحرين.

2- تحديد الآلية اللازمة لجمع البيانات الإحصائية المطلوبة وفقًا لأدوات الجودة وطرقها.

3 - تحديد ومتابعة المؤشرات المهمة لبرنامج الضمان الصحي الوطني.

4 - إعداد أدلة العمل بناء على معايير الجودة المعتمدة وإجراءات تنفيذ برامج الجودة ثم توزيعها على جميع المؤسسات الصحية وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

5 - إصدار تقرير بيانات للمؤشرات الوطنية للجودة على أساس منتظم وفقًا لمتطلبات المجلس الأعلى للصحة.

6 - تقديم المشورة والتوجيه والدعم التقني بحسب حاجة النهج الإستراتيجي العام لتحسين الجودة واستدامته.

7 - نشر مفاهيم الجودة والعمل على تطوير مهارات العاملين في المؤسسات الصحية من خلال برامج التطوير والتحسين المستمرة.

8 - تنظيم المنتديات لمناقشة التقدم والإنجازات وتحسين نوعية الخدمات الصحية.

9 - التنسيق مع كل من المركز الوطني للمعلومات الصحية وإدارة المعرفة (HIKMA) والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

وجاء في المادة الرابعة أنه تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بصفة دورية مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

ونصت المادة الخامسة على أنه يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص، وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها لمناقشتهم والاستماع لآرائهم أو لتزويدهم بالمعلومات التي تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها، ولا يكون بمن يستعان بهم في أعمال اللجنة حق التصويت.

وجاء في المادة السادسة أنه ترفع اللجنة تقارير دورية نصف سنوية بنتائج أعمالها، كما ترفع قراراتها في شكل توصيات إلى رئيس المجلس الأعلى للصحة لاعتمادها.

ونصت المادة السابعة على أنه يمنح رئيس وأعضاء اللجنة مكافآت مالية وفقًا للمعايير والقواعد الواردة بالقرار رقم (25) سنة 2015 بشأن المعايير والقواعد الخاصة بمنح مكافآت لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية ومسؤوليات الجهات الحكومية المختصة وإجراءات التنفيذ.

وجاء المادة الثامنة أن على رئيس المجلس الأعلى للصحة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.