+A
A-

فرض الرسوم أو زيادتها بقانون يحدد سقفها

وافق مجلس النواب على مشروع قانون باستبدال البند (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب، والذي تنص مادته على أن “تفرض الرسوم في حدود القانون، ويكون تحديد فئاتها ونسب زيادتها أو تخفيضها بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك”. ولمجلس الوزراء تفويض الوزير في تحديد فئات الرسوم ونسب زيادتها أو تخفيضها. وفي جميع الأحوال لا يجوز فرض أي رسوم جديدة أو زيادة الرسوم السارية إلى أن يصدر قانون بتحديد حدودها القصوى.