+A
A-

“الغرفة” تعقد الجمعية العمومية اليوم

السنابس - بيت التجار: يعقد صباح اليوم (الخميس) اجتماع الجمعية العمومية العادية لغرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة (28)، وذلك وفقاً للمادة (15) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن الغرفة وسيكون ذلك بقاعة المملكة ببيت التجار.
ووفقاً للمادة (17) من قانون الغرفة ستناقش الاجتماع البنود المدرجة في جدول الأعمال فقط والمنصوص عليها في المادة المذكورة، وهي: التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ 20 ديسمبر 2015، ومناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة لعام 2015، ومناقشة وإقرار الوضع المالي وتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2015، وتعيين مدقق الحسابات الخارجي حسب نص المادة (15) من القانون.
وبهذه المناسبة، دعا الرئيس التنفيذي للغرفة نبيل آل محمود، جميع أعضاء الغرفة المسجلين والمسددين لكل المبالغ المستحقة عليهم للغرفة في ميعاد لا يقل عن سبعة ايام من موعد الانعقاد لحضور هذا الاجتماع.
ولفت إلى أنه وفقاً للمادة (19) من القانون فإنه لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إلا إذا حضره 200 عضواً أو 10 % من عدد الأعضاء المسجلين في الغرفة والمسددين لاشتراكاتهم السنوية أيهما أقل، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعدٍ آخر خلال خمسة عشر يوماً من موعد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر. وتصدر القرارات الاجتماع بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
وأكد أنه يحق لجميع الأعضاء المسجلين بالغرفة والمسددين لاشتراكاتهم السنوية وكل المبالغ المستحقة عليهم للغرفة في ميعاد لا يقل عن سبعة أيام من موعد انعقاد الجمعية العمومية فقط دخول قاعة الاجتماع وممارسة حقهم في التصويت على القرار التي سيتخذ فيه حسب المادة (14) من القانون، بحيث يُمثل العضو في اجتماعات الجمعية العمومية والاقتراع صاحب المؤسسة الفردية أو الممثل القانوني للشركة العضو، فإن تعددوا فيجب عليهم أن ينيبوا أحدهم لحضور اجتماع الجمعية العمومية والاقتراع، ولا يجوز التوكيل في حضور اجتماع الجمعية العمومية أو الاقتراع، ويكون لكل عضو عدداً من الأصوات في الاقتراع حسب رأسماله المقيد بسجلات الغرفة.
وأشار آل محمود إلى ضرورة قيام الأعضاء ممن يود الحضور بطلب بطاقة الدخول التي سيتم إصدارها من قبل الغرفة في يوم الاجتماع التي تبين الاسم التجاري للمؤسسة أو الشركة التي يمثلها العضو، ورقم العضوية بالغرفة، واسم من له حق الحضور والتصويت وعدد الأصوات، لافتاً في الوقت عينه إلى ضرورة إبراز بطاقة العضوية مصحوبة بأحد الوثائق التعريفية الأصلية (جواز السفر، بطاقة الهوية) للعضو عند الحضور.