+A
A-

رفض تعويض مفصول 124 ألف دينار وإلزام “تنظيم العمل” بسداد التأمين

((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

 

ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) هيئة تنظيم سوق العمل أن تسدد الاشتراكات التأمينية للمدعي (موظف فصلته عن العمل وتم إعادته بعد قرابة 4 سنين للعمل)، وفي الوقت ذاته رفضت طلب الموظف بالتعويض عن الفترة التي فصل فيها بمبلغ يصل لأكثر من 124 ألف دينار تعويضا ماديا ومعنويا؛ على اعتبار أن الحكم القضائي الصادر بإلزام الهيئة بإعادته للعمل باعتباره آمر خدمات لدى المدعى عليها لم يثبت ارتكاب الهيئة أي خطأ بإصدارها قرار الفصل، بل إن المدعي ثبتت بحقه المخالفات المنسوبة إليه، لكن القرار اعتبرته المحكمة مغالاة في توقيع العقوبة الإدارية بحقه، يصبح بذلك طلبه بالتعويض غير قائم على سند قانوني ويستوجب الرفض.

وتشير التفاصيل حسب حكم المحكمة إلى أن المدعي طلب تعويضه بمبلغ وقدره 124 ألفا و967 دينار و650 فلسا، عما لحقه من أضرار مادية وأدبية ناتجة عن فصله دون وجه حق للفترة من 15 يوليو 2014 حتى 27 مايو 2018، وتعديل الراتب الأساسي المستحق للمدعي بعد إضافة العلاوات السنوية المستحقة له منذ تاريخ فصله حتى تاريخ النطق بالحكم بعودته للعمل، وبإلزام جهة عمله بتسجيل اشتراك المدعي لديها وانتفاعه بنظام التأمين الاجتماعي بأثر رجعي.

وشرح المدعى الوقائع بالقول أنه كان يشغل وظيفة آمر خدمات لدى هيئة تنظيم سوق العمل منذ 3 ديسمبر 2007، وقد صدر قرار بإنهاء خدمته اعتبارا من 15 يوليو 2014 إثر إحالته للتحقيق وثبوت ارتكابه لمخالفات وظيفية، كما صدر قرار بإنهاء خدماته، إلا أنه وبعد نظر القضاء للقضية التي رفعها صدر حكم قضائي بإعادته لوظيفته بعد مرور قرابة 4 سنين من فصله.

وجاء في حكم المحكمة الإدارية أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بإلغاء قرار مجازاته بالفصل من الخدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار، لا يثبت ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة؛ إذ إن الثابت بمطالعة حيثيات هذا الحكم خطأ المدعي المتمثل في ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه، ولم ينف ذلك الحكم عن المدعي إتيانه لهذه المخالفات تماما، وإنما انصب قضائه على المغالاة في توقيع عقوبة الفصل من الخدمة، وبالتالي فإن المدعي بإتيانه المخالفات المنسوبة إليه يكون هو المتسبب الرئيس في إحالته إلى التحقيق ومن ثم صدور قرار بإنهاء خدمته، الأمر الذي ينتفي معه ركن الخطأ، وهو أحد الأركان الموجبة لمسؤولية جهة الإدارة.

وأضافت أنه وفقا لذلك ولا يكون ثمة وجه - وقد سقط ركن الخطأ - لبحث عناصر التعويض المدعى به، وتضحي الدعوى الماثلة - في خصوص طلب التعويض - قائمة على غير سند من القانون جديرة بالرفض.

وبشأن طلب إلزام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالتأمين عن الفترة المفصول فيها عن العمل، ذكرت أنه لما كان الحكم الاستئناف -للقضية العمالية- قضى بإلغاء قرار مجازاة المدعي بالفصل من الخدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار، فإن قرار فصل المدعي من الخدمة يعد كأن لم يكن؛ مقتضى ذلك ولازمه اعتبار مدة خدمة المدعي متصلة من تاريخ تعيينه بما يتعين معه إلزام جهة عمله بسداد الاشتراكات التأمينية للمدعي وإلزام التأمينات بتسجيل هذه المدة ضمن مدة خدمة المدعي في سجلاتها.