+A
A-

الفاضل: راتب الزوجة المتوفاة ليس إرثا

رفض مجلس الشورى مشروع بقانون يهدف إلى استحقاق الزوج لنصيب في معاش زوجته المتوفاة، معتبرة أن هذا الاستحقاق سيؤدي إلى الانتقاص من نصيب بقية المستحقين والإضرار بمصالحهم، إذ إن المعاش وفقًا للقانون النافذ يتم صرفه بالكامل لأبناء الزوجة وبناتها الذين تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش. وقال الشوري علي المعاودة إن الكل يشهد أن العكس هو الصحيح؛ لأنه ليس عليه قيد، وأن المسؤوليات التي على الزوج ليست على غيره. وأضاف “إذا رجعنا إلى التقرير نجد أن الذي أفتى هم جمعية النساء البحرينية على أنه لا يجوز شرعًا، وتساءل عن من الذي قال أنه لا يجوز شرعًا”.

وقالت الشورية دلال الزايد “اليوم نحترم من اكتسب الجنسية البحرينية والمفترض تكون عندنا نظرة الآن، فقد اكتسبت الجنسية البحرينية حتى يسري لك صرف الراتب التقاعدي، ولتحظى بهذا الاستحقاق لابد أن تقيم إقامة فعلية دائمة في البلد، إذ إن الواقع يقول إن بعض المستفيدين يعودون إلى بلدهم الأصلي ويقيمون فيها ويحظون بمكتسبات التقاعد وغيرها”.

وأضافت “لابد من الاشتراط الإقامة الفعلية لمكتسب الجنسية في البلد ليتمتع بذات الحقوق والمزايا التي يحصل عليها المواطنين، إذ أن المساواة ما بين المواطنين في الدول حددت مثل تلك المزايا، إذ أن الواقع الفعلي يفرض علينا كم الموجودين وكم من أقام في بلده الأصلي ويرجع لنيل الاستحقاقات شهر أو أسبوعيًا، فهذا التشريع يجب أن يؤخذ في غاية الاعتبار”.

وأشارت الشورية منى المؤيد إلى أن دستور البحرين يساوي بين المرأة والرجل، وأن الخطأ هو أن الزوج المتوفى يسقط عن زوجته المعاش التقاعدي في حال زواجها، فلماذا لا يسقط على الزوج معاش زوجته التقاعدي؟ وهذا اقتراح بسيط لمساواة بين المرأة والرجل.

وأشارت الشورية جهاد الفاضل إلى أن راتب الزوجة المتوفاة ليس إرثًا ليستحقه الزوج، ودستور مملكة البحرين يؤكد أن دين الإسلام هو المصدر الأساس للتشريع والإنفاق بحسب الشريعة من واجب الزوج وليس الزوجة.

وقالت “لا عدالة ولا مساواة بالتعديل الذي يسقط حق الزوجة بمعاش زوجها إذا تزوجت، ولكن لا ضوابط للزوج ويحصل على معاش للمرحومة حتى إذا تزوج أربع”.