+A
A-

ربيع: ورقة “السند لأمر” تسقط بالتقادم بعد 3 سنوات

يقدم المحامي محمود ربيع شرحا عن الضوابط القانونية لورقة “سند لأمر”، والتي يترتب عليها التزامات قانونية صارمة ضد موقعها. وفيما يأتي نص إيضاحه القانوني:

الأوراق التجارية هي الكمبيالة والشيك والسند لأمر، وبخصوص الكمبيالة، فإنها أصبحت شبه مهجورة بسبب تطور وسائل الدفع الإلكتروني وتحويل الأموال بواسطة البنوك بأيسر الطرق و أسرعها، والشيك هي الورقة التجارية الأكثر شيوعا بسبب إسباغ المشرع عليها الحماية الجنائية.

أما الورقة الثالثة، فهي السند لأمر ويُسمى كذلك في بعض الدول السند الإذني وتُعرف بأنها ورقة تجارية يتعهد محررها بمقتضاها بأن يدفع مبلغا من النقود لأمر شخص آخر هو المستفيد بمجرد الاطلاع أو بعد أجل معين أو قابل للتعيين.

ويُشترط لكي تكون الورقة سند للأمر:

‌أ. عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن الورقة.

‌ب. تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، لكي يؤدي السند لأمر وظيفتها كأداة وفاء وأداة ائتمان يجب أن يتضمن تعهدا بدفع مبلغ معين من النقود من المحرر للمستفيد غير مشروط كما يجب أن يحدد المبلغ الذي التزم المحرر بدفعه بكل دقة ووضوح، بحيث لا تستدعي معرفة مقداره الحصول على معاملات من خارج السند نفسه، وذلك إعمالا لمبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية.

‌ج. تحديد ميعاد الاستحقاق، وهو الوقت الذي يلتزم فيه المحرر بسداد قيمة السند، ويجب أن يكون ميعاد الاستحقاق واحدا: وهو ما يعرف بمبدأ وحدة الاستحقاق، فإذا اشتمل السند لأمر على مواعيد استحقاق متعاقبة وذلك بتجزئة مبلغ السند لأمر إلى إقساط وجعل لكل قسط منها ميعاد خاص بها ضمنت في متن الورقة بطل السند لأمر وفقد صفته كورقة تجارية.

‌د. اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.

‌هـ. تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه وتظهر أهمية ذكر المكان في السند الذي يحرر خارج البلاد وذلك من أجل تحديد القانون اللازم تطبيقه في حال تنازع القوانين.

‌و. توقيع من أنشأ السند (المحرر). المحرر هو المتعهد بالسداد (المدين) في السند لأمر ويعتبر توقيعه من البيانات الأساسية فيه، إذ أنه يفصح عن إرادة المتعهد بالالتزام بوفاء قيمته وبدون هذا التوقيع لا يمكن أن ينسب إليه أية التزام ويعد السند سند باطل لا قيمة قانونية له.

يترتب على اعتبار الورقة سند للأمر 3 أمور مهمة وهي:

1. اعتبار طرفي السند في عمل تجاري مهما كانت صفتهما أو الغرض الذي خصص له السند بحيث يجوز أن يكون محرر السند قد بلغ الثامنة عشرة سنة فقط بشرط عدم قيام مانع قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة التجارية وفقاً للمادة (10) من قانون التجارة البحريني.

2. جواز اشتراط فائدة على التأخير في سداد المبلغ الثابت في السند، فالقانون حرم الفائدة في الديون المدنية، ولكن أجازها في الديون التجارية.

3. خضوع هذه الورقة - السند للأمر - للتقادم الثلاثي القصير، فكل دعوى ناشئة عن السند للأمر تتقادم بمضي 3 سنوات.