+A
A-

تأييد السجن 5 سنوات لمتدربَين على الأسلحة بالعراق

رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية استئنافي شابين محكوم عليهما بالسجن لمدة 5 سنين، مدانين بالتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات في العراق والتحريض على ذلك، وأيدت العقوبة الصادرة بحقهم بعد نقض محكمة التمييز للحكم في وقت سابق.وكان المستأنفان من أصل 5 متهمين، تمت تبرئة أحدهم مما نسب إليه من اتهامات، قد طعنوا على حكم إدانتهما أمام محكمة التمييز، والتي حكمت بجلسة 27 نوفمبر ‏2017 بنقض الحكم المطعون فيه وأمرت بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد لصدور المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة لاستبدال العقوبات بتدابير، ولم يكن هذا القانون وقت صدور الحكم قد صدر بعد، فتم النقض لإعادة النظر في العقوبة أمام محكمة الموضوع كونها المختصة بهذا الشأن.

وأثناء نظر محكمة الاستئناف الطعنين أوضحت في حيثيات حكمها أن اتخاذ التدابير جوازي للمحكمة وهي لا ترى تطبيقه في مثل هذه الظروف والملابسات، وانتهت إلى الحكم بتأييد الحكم سالف البيان بحقهما.

وكانت محكمة أول درجة برأت متهما بالتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات في العراق مما نسب إليه، لعدم اطمئنانها لأقوال متهم آخر ضده، والتي قرر فيها المتهم الذي بُرئ بأسلوب ساخر للمتهم الآخر أنه أيضاً تدرب على استخدامها.

وعاقبت المحكمة المذكورة 4 متهمين آخرين، أعمارهم تتراوح بين 18 و54 عاما، بالسجن لمدة 5 سنوات عما أسند لكل منهم، لإدانتهم بالتدريب على استخدام الأسلحة والتحريض على ذلك.

ويتبين من حكم المحكمة أن المتهمين تم تدريبهم على استعمال الأسلحة ونقل المفرقعات والمواد المتفجرة سواء بوضعها في صناديق أو أكياس، بغرض ممارسة الإرهاب وإشاعة الفوضى والعنف داخل البلاد والقيام بعمليات تفجير وتخريب والتعدي على رجال الأمن وترويعهم تنفيذاً لأغراض إجرامية.

وفي العراق تلقى المتهمان الأول “طالب ويعمل مساعد طباخ بإحدى الحملات” والثاني تدريبات على مدار 4 أيام من قبل شخص يدعى (الكابتن) في إحدى المزارع والتي كان فيها حوالي 30 شخصاً آخرين، من ضمنهم المتهم الرابع “أسقطت جنسيته في وقت سابق” والهارب خارج البلاد ومقيم في العراق، والذي تحدث لهما عن ضرورة (الجهاد) وأهميته، وادعى أنه سيأتي اليوم الذي سيحتاجون فيه إلى استخدامه، فضلاً عن أجر الشهادة والشهيد.

كما تدرّب المتهمان الأول والثاني على استعمال الأسلحة الآلية، وعلى سلاح الشوزن، وتلقيا أوامر من المتهم الرابع بالمشاركة في المسيرات وأعمال الشغب، باعتبارها تكليف شرعي.

وثبت من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، أن المتهمين الأول والثاني سافرا براً عبر منفذ جسر الملك فهد بتاريخ 23 و24 من شهر يناير 2015، وعادا للبلاد بتاريخ 7 و8 فبراير من ذات العام.

وكانت اسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في يناير وفبراير 2015، أولاً: المتهمان الأول والثاني والثالث: تدربوا على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، ثانياً: المتهمان الرابع والخامس: اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى بأن حرضاهم على تلقي تلك التدريبات واتحدت إرادتهم معهم على ذلك وساعداهم بأن توليا تسهيل تواصلهم مع أحد الأشخاص في جمهورية العراق لإتمام أعمال التدريب العسكري في أحد المعسكرات فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق.

وجاء في حيثيات حكم محكمة أول درجة أن الأدلة القائمة في الدعوى بحق المتهم الثالث قد أحاطها الشك فأصبحت غير صالحة لأن تكون أدلة ثبوت تركن إليها في اطمئنانها أو تعول عليها عن اقتناع لإدانة المتهم الثالث.

وتابعت، إذ أن اعتراف المتهم الأول على الثالث جاء قاصراً ولا يمكن الاستناد إليه، لأنه قرر بأن المتهم الثالث عند سماعه أنه ذهب -أي المتهم الأول- للعراق وتدرب على استعمال السلاح، أخبره بسخرية أنه قد تدرب أيضاً، ووقف قوله عند ذلك الحد ولم يؤكد ذلك الفعل، ولم يوضح المتهم الأول باعترافه تفصيل ذلك، وذلك القول الساخر لا يمكن التعويل أو الاستناد عليه.

الجدير بالذكر أن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي صرح في وقت سابق بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً بتاريخ 25 فبراير ‏2016 على عدد 4 متهمين في قضية التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات بمعاقبتهم بالسجن لمدة خمس سنوات.

وبشان تفاصيل الواقعة قال إنه بناءً على التحريات التي قامت بها إدارة المباحث الجنائية بسبب تزايد أعمال العنف والتخريب والتفجيرات الإرهابية.

فقد تبين قيام بعض العناصر الإجرامية المتورطة بأعمال إرهابية والمطلوبين أمنياً وهاربين خارج البلاد ويتخذون من العراق مركزاً لنشاطهم الإرهابي بالاتصال ببعض الشباب البحريني وتجنيدهم لتلقي التدريبات العسكرية خارج مملكة البحرين على استعمال وصناعة الأسلحة والمتفجرات وذلك بأحد المعسكرات الموجودة بالعراق، بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل مملكة البحرين

لذا قام المتهمان الرابع والخامس بتجنيد المتهمين الأول والثاني واتفقا معهما على تسهيل سفرهم للعراق وتلقى التدريبات العسكرية المذكورة وبالفعل توجه المتهمان الأول والثاني إلى العراق والتقيا بالمتهمين الرابع والخامس هناك واللذان قاما بتسهيل تلقيهما للتدريبات بأحد المعسكرات العراقية.

كما أن المتهم الثالث وهو هارب خارج البحرين تم تجنيده أيضا مع المتهمين الأول والثاني لتلقي التدريبات العسكرية في المعسكرات العراقية.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية، وأحالتهم جميعاً منهم متهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان.