+A
A-

“خدمات النواب” تطلق رصاصة الرحمة على “التقاعد”

- “التأمين” لم تزود اللجنة بالمرئيات والتوضيحات

- القانون يخالف المادة 119 من الدستور

- تفويض إدارة الهيئة دون أي ضوابط

- القانون ألغى ضمانة مهمة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم

- لا انتقاص من المزايا أو زيادة اشتراكات إلا بقانون

أوصت لجنة الخدمات النيابية بالإجماع على رفض مشروع قانون إصلاح نظامي التقاعد المدني والعسكري، بعد يوم من تسجيل لجنة الشؤون القانونية والتشريعية عدم دستوريتهما.

ورفعت لجنة الخدمات تقريرها للجلسة العامة المقرر انعقادها نهار اليوم (الثلاثاء). وتتجه أغلبية النواب لوأد مشروع القانون المثير للجدل.

يشار إلى أن التعديل التشريعي المحال من الحكومة للبرلمان يعطي صلاحيات أوسع لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والمجلس الأعلى للتقاعد العسكري في تنظيم الشؤون التقاعدية من مزايا وحقوق، وحظر الجمع بين المعاشات التقاعدية، أو بين المعاش التقاعدي والراتب أو الأجر أو المكافأة الشهرية.

وخاطبت اللجنة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بصفة الاستعجال لتزويدها بالمرئيات والتوضيحات تجاه المشروع بقانون المذكور، في تاريخ 31 مايو 2018م، ولم تستلم اللجنة الرد المطلوب حتى تاريخه.

مبررات الرفض

وحملت مبررات اللجنة لرفض التشريعين ما يأتي:

-    وجدت اللجنة أن مشروع القانون قد خالف أحكام المادتين (32/أ) و (119) من الدستور؛ إذ إن مقومات مشروع القانون التي تنظم المعاشات التقاعدية التي تتمثل في تحديد نسب اشتراكات التقاعد ومدة احتساب متوسط الراتب أو الأجر الذي يتم بناءً عليه تسوية المعاش وتحديد المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش والمدة الافتراضية المسموح بشرائها والزيادات السنوية، أن القانون سوف لن ينظمها وإنما ستنظم من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك على خلاف أحكام المادة (119) من الدستور، إضافة إلى أن المشروع بقانون قد تضمّن تفويض مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتنظيم كلّ القواعد الأساسية المتعلقة بالمعاشات التقاعدية، دون وضع أي ضوابط لهذا التنظيم.

-    وجدت اللجنة أن مشروع القانون قد ألغى ضمانة مهمة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم تتمثل في عدم جواز الانتقاص من المزايا التقاعدية أو زيادة اشتراكات التقاعد إلا بقانون، كما هو وارد في المادة (8/ج) من قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي رقم (3) لسنة 2008.