+A
A-

براءة رجل أعمال من إصدار شيك دون رصيد

قال المحامي أسامة أنور إن محكمه التمييز حكمت بنقض حكم كان قد أُدين فيه سابقًا رجل أعمال، وحُكمَ عليه بالحبس لمدة 10 أيام مع الأمر بوقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وقضت مجددًا بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح؛ وذلك بسبب شيك بدون رصيد أصدره لصالح شركة.

وأوضح المحامي وكيل الطاعن أن الأخير أمضى سنتين في أروقة المحاكم للحصول على هذا الحكم، والذي أعاد إليه الروح على حد تعبيره.

وأشار إلى أن القضية عبارة عن شيك قيمته 700 دينار، ولسبب ما تم إرجاع الشيك دون صرفه من جانب البنك، وعلى الفور تصالح موكله مع الشركة المستفيدة من الشيك ودفع لها كامل المبلغ المستحق بالشيك، إلا أنه تفاجأ ذات مرة بصدور الحكم عليه، والذي قُضِيَ فيه ضده بالحبس لمدة 10 أيام مع الأمر بوقف التنفيذ لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا.

ولفت أنور إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت موكله للمحكمة على اعتبار أنه بتاريخ 19 أبريل 2017، أعطى بسوء نية الشيك المبين القدر بالأوراق للمستفيد -الشركة المجني عليها- والمسحوب على أحد البنوك، وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود رصيد كافٍ وقائم وقابل للتصرف فيه.

وعندما استأنف ذلك الحكم، صدر من محكمة الاستئناف حكمًا بتاريخ 15 يناير 2017، يقضي بقبول استئنافه شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فلم يكن أمامه سوى الطعن على هذا الحكم أمام محكمة التمييز.

وأفاد المحامي في لائحة الطعن التي تقدم بها لمحكمة التمييز بأن هذا الحكم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، فقد قرر المتهم الطعن عليه بطريق التمييز.

وأكد أنه طعن أمام محكمة التمييز بأنه حضر نيابةً عن موكله (المتهم) أمام مركز شرطة محافظة العاصمة، وسدّد مبلغ الـ 700 دينار قيمة الشيك موضوع البلاغ، واستلم من مركز الشرطة إيصالاً مؤرخًا في 11 فبراير يفيد السداد، وأنه قدّم للمحكمة نسخةً من الإيصال.

وبتاريخ 29 فبراير حضرت وكيلة الشركة المجني عليها إلى مركز الشرطة واستلمت قيمة الشيك موضوع البلاغ، وتنازلت عن البلاغ، وتم إرسال نسخةً من محضر التنازل إلى محكمة أول درجه لإرفاقه بأوراق الدعوى.

وأضاف أن المقرر قانونًا وطبقًا لأحكام المادة (393) من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم (41) لسنة 2014 بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة (393) من قانون العقوبات أنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ومن ثم يكون المشرع قد أقرّ قاعدة موضوعية تقيد حق الدولة في العقاب بتقريرها انقضاء الدعوى الجنائية.

وحيث إن المجنى عليها قد تصالحت مع المتهم بعد سداد المبلغ موضوع الشيك، وتنازلت عن البلاغ موضوع الجنحة، وهو ما يترتب عليه الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

وتابع، وإذ إن الحكم المطعون فيه والمؤيد لحكم أول درجة لأسبابه قد صدر بحبس الطاعن لمدة 10 أيام وأمر بوقف التنفيذ، ولم يصدر بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، رغم وجود تصالح وتنازل من المجني عليها بوكيل عنها، وهو ما يعيبه بالقصور ومخالفة الثابت بالأوراق، ويكون بذلك خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويستوجب نقضه.