+A
A-

بعد 20 عام أب يعود ليطالب بحضانة ابنته

رفع ولي أمر دعوى قضائية ضد طليقته ووالدتها بعد 20 عاما من انفصاله عنها طالبا فيها بتخيير ابنته التي تجاوزت سن الحضانة ووصلت لسن التخيير بين والدتها وبينه.

وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي تقي حسين بأن موكلته الخليجية -المدعى عليها- تزوجت من المدعي بعقد زواج صحيح وموثق، ورزقا المحامي تقي حسين بزواجهم بابنه واحدة، إلا أنه وبعد مرور فترة على زواجهم تم الطلاق فيما بينهم، وحكم لموكلته المدعى عليها بحضانة الابنة وإلزام طليقها بدفع جميع النفقات لصالح ابنته والبالغة 34 ألفاً و565 دينار، إلا أنه وبعد أن تجاوز عمر ابنته 20 عاما عاد ورفع دعوى قضائية ضد طليقته طالبا فيها بتخيير ابنته بينه وبين والدتها وإسقاط حضانتها عن جدتها والدة طليقته وإسقاط جميع النفقات المحكوم بها لصالح الابنة، على سند من القول بأن المدعي والد الابنة وهي في حضانة جدتها المدعى عليها الثانية ووصلت لسن التخيير، وان والدتها قد تزوجت منذ أكثر من 19عام برجل اخر وان البنت تسكن مع زوج والدتها المدعي عليها.

وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محضر جلساتها وفيها رفضت الدعوى وألزمت المدعي بدفع رسوم وأتعاب المحاماة، إلا أن الحكم لم يلقِ قبولا لدى المدعي ما حدا به للاستئناف على الحكم لدى محكمة الاستئناف، وفيها صمم المدعي على طلباته التي أدلى بها أمام محكمة أول درجة، مشيرا بأن ابنته اختارت الانضمام لوالدتها وزوج والدتها والعيش معهم في بلد غير بلد الحاضن.

ولما كان ما تقدم وأخذا به، وبعد أن فصلت محكمة أول درجة في الطلبات وخيرت ابنتهم لبلوغها سن التخيير عملا بنص المادة 125 من قانون أحكام الأسرة، ولما كانت البنت لم تتزوج ولم يقدم المستأنف ما يثبت زواجها أو عملها، وحيث إن المادة 62 من قانون الأسرة قد نصت على "نفقة الولد الصغير الذي لا مال له تجب على أبيه حتى تتزوج البنت وحتى يصل الابن إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله"، وحيث إن النفقة بموجب المادة 46 تنص على "أن النفقة حق من حقوق المنفق عليه وتشمل الطعام والكسوة المسكن وما يتبع ذلك من تطبيب وخدمة وغيرهما مما يقتضيه العرف"، وعليه فإن المحكمة تقضي للبنت بنفقة شاملة تشمل المأكل والملبس والكسوة المسكن قدرها 100 دينار شهريا، وكما ألزمت المدعي بدفع رسوم وأتعاب المحاماة.