+A
A-

باعت نصيبها من الهبة فجرجرت أشقاءها إلى المحكمة

رفعت شقيقة دعوى قضائية ضد أشقائها تطالب فيها بشمولها في هبة الأرض المملوكة لوالدتهم المتوفاة رغم سقوط اسمها من الهبة بسبب بيعها سابقا لنصيبها منها.

وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي علي القصير إلى أن المدعية هي شقيقة موكليه المدعى عليهم، والتي رفعت دعواهاالمحامي علي القصير بغية الحكم لها بصحة ونفاذ هبة والدتها المتوفاة مع إخوتها وإخوانها المدعى عليهم من الأول وحتى الخامس بسهام متساوية على الشيوع في قطعة الأرض المملوكة لوالدتهم المتوفاة.

على سند من القول بأن المدعية وموكليه المدعى عليهم هم أبناء المرحومة، وحيث إن الأخيرة قد وهبت قبل وفاتها قطعة الأرض المملوكة لها لجميع أبنائها ولأن ابنتها المدعية تعذر عليها الحضور مع والدتها المتوفاة لتسجيل نصيها من الهبة الأمر الذي ترتب عليه سقوط اسمها، وعليه لم تثبت ضمن الموهب لهم، ما حدا بها لإقامة دعوها.

وتداوت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محضر جلساتها وفيها قدمت المدعية شاهدي إثبات للمحكمة لتثبت من خلالهما صحة شمولها ضمن هبة قطعة الأرض المملوكة لوالدتها المتوفاة ضمن إخوتها وإخوانها، وعليه اعتدت المحكمة بشهادة شهود المدعية بعد الاستماع لهما وحكمت بصحة ونفاذ الهبة الشرعية المقدمة من الشقيقة وتضمينها من عقد الهبة.

ولم يلق الحكم قبولا لدى الأشقاء ما حدا بهم الأمر للاستئناف على الحكم لدى محكمة الاستئناف، وفيه أشار القصير بمرافعته التي قدمها إلى قصور الحكم المستأنف في التسبيب والخطأ في تقدير أقوال الشهود، مشيرا إلى أن شهادة الشهود التي قدمتهم المدعية أمام محكمة أول درجة لا تدل على صدور الهبة الشرعية للشقيقة فضلا عن قيام أحد الشهود بالعدول عن شهادته، حيث إن الواقع هو عدم قيام والدتهم المتوفاة الواهبة بإدخال الشقيقة المدعية ضمن الموهوب لهم، وذلك لأن شقيقتهم المدعية قامت ببيع نصيبها من الهبة إلى أحد أشقائها قبل عقد الهبة ومن ثم لا يكون لها شرعية بالمطالبة بها بعد بيع حصتها.

وأضاف المحامي القصير في مرافعته لعدم صدور أي دلالة قطعية من والدتهم المتوفاة الواهبة بشمول الشقيقة المدعية في الهبة الممنوحة من قبلها سوى أقوال الشهود التي أفادت بهم المدعية أمام محكمة أول درجة والمشكوك في أقوالهم، لافتا لو أن الواهبة المتوفاة اتجهت إرادتها بشمول المدعية في الهبة لذكرت ذلك بقول صريح في وثيقة الهبة أو وضعت ملاحظة بذلك إلا أنها لم تفعل، مؤكدا أن الهبة محل التداعي والمدعى حصولها فاقدة لأركانها من الإيجاب والقبول باللفظ وبالفعل، وكذلك لا يتحقق معها القبض والاقباض للشقيقة، وهو ما أسلمت معه محكمة الاستئناف، حيث اتضح للمحكمة بأن الشقيقة لا يقوم عليها الدليل في صحة نفاذ وشمولها ضمن الموهوب لهم بما يكون معه الحكم السابق قد خالف القانون وأحكام الشريعة الإسلامية وشابه الفساد في الاستدلال وقصور في التسبيب، الأمر الذي يقضي بإلغائه والقضاء برفض طلب الشقيقة ورفض الدعوى.