المحكمة تلزمه وشركته بسداد 20 ألف دينار
دون إشعار... “مقاول” يبيع قطعة أرض زبون لطرف ثالث
ألزمت المحكمة الكبرى السادسة المدنية، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس أعمال تشييد البناء ومالكها بأن يؤديا بالتضامن مبلغ 20 ألف دينار لزبون، نظير قيامهما ببيع قطعة أرض خاصة بالمدعي على طرف ثالث دون إشعاره بذلك ودون علم الطرف الثالث.
وتشير التفاصيل، حسب ما أفادت المحامية أسماء عبدالله، إلى أن موكلها المدعي قد عقد مع المدعى عليه - صاحب شركة مقاولات - عقد بناء وتحويل ملكية فيلا إليه بعد استكمال بنائها وسداد المدفوعات المتفق عليها البالغة 143 ألف دينار، وبناء على العقد المبرم بينها سدد موكلها المدعي إلى المدعى عليه أول دفعة من المبلغ المتفق عليه بقيمة 20 ألف دينار، وخلال فترة العقد؛ ظل المدعى يزور الأرض على فترات، إلا أنه لم يلاحظ أي تغيير أو بدء أي أعمال متفق عليها فيها، فتواصل مع المدعى عليه، إلا أن الأخير كان يتجنب اتصالاته ولا يجيب عليها، وبعد أشهر عدة من تجاهل المدعى عليه للمدعي؛ علم الأخير بنفسه أن المدعى عليه قد باع الأرض لطرف ثالث، دون أن يعلم المدعي أو الطرف الثالث بالالتزام الوارد على الأرض لمصلحة المدعي.
وبعد مرور فترة قصيرة على ذلك تواصل المدعى عليه مع المدعي ووعده بإرجاع المبلغ المدفوع مقدما له، إلا أنه في كل مرة يخلف وعده، على الرغم من حث المدعي له مرارا وتكرارا على ضرورة أداء التزاماته التعاقدية أو إرجاع المبلغ المسدد له. ومن بعد ذلك كتب مالك الشركة إقرارا بالنيابة عن الشركة يقر فيه بإخلالهما بتنفيذ التزاماتهم وفسخ العقد بإرادتهما، كما أقر المالك بسداد المدعي له مبلغ 20 ألف دينار بحريني.
وحيث إن المدعى عليه امتنع عن سداد المبلغ المترصد بذمته حتى تاريخ رفع الدعوى، ما يبان فيه لعدالة المحكمة ثبوت حق المدعي بمبلغ المطالبة، كون الخطأ الصادر من المدعى عليه هو تقصير وغش وسوء إدارة.
وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها بمحضر جلساتها ولا يوجد ما يفيد عدم صحة العقد المبرم بينه وبين المدعي، كما خلت أوراق الدعوى مما ينفي وقوع الحادثة، وعليه قضت محكمة الكبرى السادسة المدنية بمسؤولية الشركة ومالكها بالتضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغ 20 ألف دينار والفائدة القانونية منها بواقع 2 % من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وذلك تأسيسا على نص المادة 18 مكرر من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 المعدلة بالقانونين رقمي (50) لسنة 2014 والمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020، إذ إن الأصل أن الشركة هي المسؤولة وحدها عن التزاماتها، إلا في حال تحقق الاستثناءات الواردة في المادة المشار ذكرها، إذ إن مسؤولية المالك تحققت لأنه أخطأ في إدارة الشركة وترتب عليها التزامات رغم علمه بعدم قدرتها على الوفاء، ما يتوافر في حقه الخطأ التقصيري ويسأل في أمواله الخاصة.