+A
A-

الحرص على ضمان التزام أصحاب العمل بتطبيق نظام حماية الأجور

أكّدت وزارة العمل حرصها على ضمان التزام منشآت القطاع الخاص بدفع الأجور للعمال في الوقت المحدد وبالأجر المتفق عليه من خلال التحويلات المالية عبر المصارف والمؤسسات المالية المزودة للخدمة والمعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي، وذلك وفقاً للقرار رقم (1) لسنة 2019 بتطبيق نظام حماية الأجور.

جاء ذلك في معرض رد الوزارة على السؤال المقدّم من سعادة السيد جلال كاظم حسن عضو مجلس النوّاب، بخصوص الإجراءات المتّبعة للتعامل مع الشكاوى التي تلقتها الوزارة بخصوص عدم وفاء مؤسسات القطاع الخاص بسداد أجور العمال خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأوضحت الوزارة أنّها تمكنت من معالجة غالبية الشكاوى الواردة بنجاح وبنسبة بلغت 98.4%، عبر إلزام أصحاب العمل بسداد الأجور المتأخرة، منوّهة بأنّها تتخذ في سبيل ذلك جملة من الإجراءات بقيد الشكوى وأهمها تحديد فترة عدم الوفاء بسداد الأجر، ثم تنفيذ زيارة تفتيشية للمنشأة للتحقق من صحة الشكوى وإعداد تقارير خاصة بها ليتم استدعاء صاحب العمل أو من يمثله للحضور للوزارة لتدوين إفادته بشأن عدم سداد الأجور المستحقة وإلزامه بجدولة السداد للأجور المتأخرة وفقاً لتواريخ معينة.

وفي حال عدم حضور صاحب العمل أو من يمثّله تتخذ الإجراءات غيابياً بحقه بعد إخطاره بالبريد المسجل بعلم الوصول، ليتم بعدها مراجعة سجل الشكاوى وعند اتضاح عدم تكراره للمخالفة يتم توجيه إنذار كتابي لصاحب العمل ومنحه مهلة زمنية محددة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية مع إلزامه بسداد الأجر خلال فترة لا تتجاوز شهراً واحداً، وذلك تنفيذاً للقرار رقم (29) لسنة 2013 بشأن تنظيم أعمال التفتيش على المنشآت ومواقع العمل وبتحديد قواعد التفتيش ليلاً وفي غير أوقات العمل الرسمية، مع المتابعة لحين الوفاء بسداد كافة الأجور المتأخرة مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تجاوز الفترة المحددة للسداد.

وقالت الوزارة إنّه وفي حال عدم التزام صاحب العمل أو تكرار المخالفة يتم تحرير محضر مخالفة بشكل مباشر واستكمال الإجراءات، عبر تحويل محضر المخالفة للنيابة العامة لاستكمال إجراءات التقاضي، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنّ عدد الشكاوى التي تم تسويتها منذ بداية الفصل التشريعي ولغاية 30 يناير 2024 بلغ (96) شكوى، وأنّ متوسط المدة الزمنية لتسوية الشكاوى يتراوح بين أسبوع واحد إلى 3 أسابيع.

وشددت الوزارة على أنها تتّبع إجراءات خاصة بحماية أجور العمال بحسب ما نصّت عليه أحكام قانون العمل رقم (36) لسنة 2012 وتعديلاته والقرارات الصادرة تنفيذاً على الأخص أحكام الباب 16 من القانون بشأن تفتيش العمل والضبطية القضائية والباب 17 من ذات القانون بشأن العقوبات وأحكام القرار رقم (29) لسنة 2013 بشأن تنظيم أعمال التفتيش على المنشآت ومواقع العمل وبتحديد قواعد التفتيش ليلاً وفي غير أوقات العمل الرسمية، دون إخلال بحق أصحاب الشكاوى في اقتضاء حقوقهم باتباع الطرق القانونية الأخرى من رفع دعوى أو غيرها، واختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة والارتباط على الأخص المنفذة للقرار رقم (1) لسنة 2019 بتطبيق نظام حماية الأجور، ووقف إصدار تصاريح العمل الجديدة في نظام هيئة تنظيم سوق العمل.