+A
A-

الطيب بمجلس الدوي: إنشاء الضرائب وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون

أقام مجلس الدوي ندوة تحدث فيها أستاذ المالية العامة المساعد بقسم القانون العام كلية الحقوق بجامعة البحرين عبدالجبار الطيب بعنوان “الوظيفة المالية للسلطة التشريعية في مملكة البحرين”، بحضور رواد المجلس ومن النواب والمختصين في المجالات القانونية والمالية من بينهم عضو مجلس الشورى درويش المناعي، والنائب خالد بوعنق، والمحامي فريد غازي، وضيف الندوة نقيب المحامين الكويتيين جمال العثمان، أدار الندوة عبدالله عيسى.
وطالب الطيب بأن يضم المجلس النيابي المقبل الكثير من لديهم الخبرة والتخصص في المجالات الاقتصادية والمالية والمحاسبية والتقنية وغيرها، التي تمكن مجلس النواب من استخدام كافة صلاحياته، ويكون للمجلس القدرة على استخدام الآليات البرلمانية جميعها، في ظل تحديات عالمية جديدة لم تكن موجودة في السابق وضرب مثلا بالضريبة المالية التي يتحدث عنها البنك الدولي، ودعوته لفرض ضريبة على ارباح الشركات والمؤسسات التجارية، الأمر الذي يعني أن مسؤولية البرلمان المقبل كبيرة جدا.
وتحدث الطيب عن المادة ( (112) التي يقول نصها “لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة، أو الزيادة في ضريبة موجودة، أو تعديل قانون قائم، أو تـفادي إصدار قانون في أمرٍ نصَّ هذا الدستور على أن يكون تـنظيمه بقانون”، وفيما يتعلق بأموال الدولة قدم الطيب تعريفيا مبسطا بماهية هذه الأملاك الخاصة والعامة للدولة وقدم في ذلك نماذج من بينها (هيئة الكهرباء والماء).
وفي جزء آخر من الندوة تطرق المتحدث إلى المادة 37 من الدستور التي تتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات، كما تطرق إلى (الضرائب) وقام بتعريف المادة 107 من الدستور البحريني والتي تنص على “إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون”، مؤكدا أن هذا النص موجود في جميع دساتير العالم، موضحا أن القانون يبيّن الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة، وبإجراءات صرفها، ثم تطرق الطيب إلى التعريف بالقروض وأملاك الدولة وموضوع الاستدانة ودور السلطة السلطة عموما في هذه الموضوعات، مبينا الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الأملاك.
المتحدث أشار إلى المواد (108) و(109) من الدستور في الباب الخامس المتعلق بالشؤون المالية، لافتا في ذلك إلى الفقرات المرتبطة بالقروض العامة وحدود الاعتمادات لهذا الغرض بقانون الميزانية، وتحدث عن تحديد السنة المالية بقانون.