+A
A-

مواطن يطالب "الأشغال" بتعويضه بسبب حفر الطريق والمحكمة ترفض دعواه

أثناء ما كان مواطن في الطريق عائدا إلى منزله الكائن في منطقة الهملة، تعرض لحادث مروري، أدى لإصابته بكسور في يده اليمنى، وعلى إثر ذلك تقدم بدعوى ضد وزارة الأشغال، طالب فيها بتعويضه مبلغ 1000 دينار نتيجة لما تعرض إليه من إصابة في الحادث المروري بسبب الحفر بالطريق.

وقال المدعي في دعواه التي تقدم بها للمحكمة الإدارية أن الطريق إلى منزله توجد به الكثير من الحفر، كما لم توضع عليه أية إشارات أو مصابيح إنارة، ما تسبب في تعرض للحادث والإصابة بيده اليمنى، ما دعاه لطلب التعويض من وزارة الأشغال.

وبعد مداولة المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) للدعوى، أصدرت حكمها، والتي قالت في حيثياته إن مناط مسؤولية الإدارة الموجبة للتعويض هو توافر ثلاثة أركان، هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية، بحيث لا تقوم مسؤولية الإدارة إلا بوقوع خطأ من الإدارة في مسلكها، وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر، وأن تتوافر علاقة السببية بين خطأ الجهة الإدارية والضرر الذي لحق بصاحب الشأن، بحيث يكون خطأ الإدارة هو السبب المباشر لما لحق بصاحب الشأن من ضرر، فإذا تخلف ركن من أركان هذه المسؤولية امتنع التعويض.

وأضافت أن دعوى المدعي خلت مما يفيد ثمة خطأ يمكن نسبه إلى جهة إدارة الطريق بوزارة الأشغال، ما أدى إلى الإصابة التي لحقت به، ومن ثم تنتفي مسؤولية المدعى عليها الموجبة للتعويض، ولا يكون ثمة وجه - وقد سقط ركن الخطأ - لبحث عناصر التعويض المدعى به، وتصبح الدعوى قائمة على غير سند من القانون جديرة بالرفض.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات، عملا بحكم المادة (192) من قانون المرافعات.