+A
A-

مرسوم ملكي بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002.

جاء فيه:

المادة الأولى

يُستبدل بنصي المادتين (40 بند 6) و(57 فقرة هـ) من قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002، النصان الآتيان:

مادة (40 بند 6):

"6- النفـاذ إلى مرافق الاتصالات (ويشمل ذلك المشاركة في مكان الخط الرقمي للمشترك "DSL Co-Location" والألياف التي تكون جزئياً في الخدمة أو غير مستعملة والأنابيب الخاصة بالأسلاك والكابلات في الأماكن التي تقررها الهيئة)، وذلك اعتباراً من 1/7/2004."

مادة (57 فقرة هـ): 

"ه- على مشغل الاتصالات العامة الذي يتمتع بوضع مهيمن أن يعرض عند الطلب، على أي مشغل اتصالات عامة آخر، النفاذ إلى شبكة اتصالاته بشروط منصفة ومعقولة، ولا يكون هذا المشغل ملزمـاً بعرض النفاذ إلى الأنابيب إلا إذا قدرت الهيئة جوهرية الحاجة إلى هذا النفاذ.

ويجوز للهيئة أن تصدر أنظمة بشأن النفاذ، بما في ذلك النظام الخاص بالعرض المرجعي للنفاذ على نحو مماثل للعرض المرجعي للربط البيني.

وإذا قدرت الهيئة أن التعرفات والشروط التي عُرضت بشأن النفاذ من قبل مشغل يتمتع بوضع مهيمن غير معقولة، فإن للهيئة أن تقرر التعرفات والشروط التي تراها مناسبة، ويسري بشأن ذلك ذات الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة."\

المادة الثانية

يُضاف إلى المادة (1) من قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002 تعريفان جديدان، نصيهما الآتيان:

"شبكة بنية تحتية ثابتة للاتصالات: شبكة اتصالات يملكها ويشغلها حامل ترخيص شبكة بنية تحتية ثابتة للاتصالات، ولا تشمل هذه الشبكة أبراج الاتصالات الثابتة.

ترخيص شبكة بنية تحتية ثابتة للاتصالات: ترخيص ممتاز توفره الهيئة بموجب المادتين (29) و(40 مكرراً (أ)) من هذا القانون يتيح لحامله إنشاء وتشغيل وصيانة شبكة بنية تحتية ثابتة للاتصالات وتوفير المنتجات والخدمات بالجملة فقط للمشغلين الآخرين المرخص لهم في المملكة عبر هذه الشبكة بناءً على المساواة في المدخلات."

المادة الثالثة

تضاف فقرة جديدة برقم (ز) إلى المادة (3) من قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002، ويُضاف بند جديد برقم (4) إلى المادة (31)، كما تضاف مادة جديدة برقم (40 مكرراً)، وفقرة جديدة برقم (و) إلى المادة (44) ويعاد ترقيم باقي فقرات المادة، وذلك على النحو الآتي:

مادة (3 فقرة ز):

"ز- يجوز للهيئة إلزام المشغل المرخص له بفصل كيانه إلى كيانين أو أكثر في حال قررت الهيئة أن هذا الفصل ضروري لتعزيز المنافسة المستدامة أو إنشاء شبكة البنية التحتية الثابتة للاتصالات، كما يجوز بناء على طلب من المشغل المرخص له فصل كيانه إلى كيانين أو أكثر إذا كان ذلك لغرض إنشاء شبكة البنية التحتية الثابتة للاتصالات.

مادة (31 بند 4):

"4- أن يكون التعديل أو الإلغاء تطبيقاً لأحكام هذا القانون."

مادة (40 مكرراً): 

"ترخيص شبكة بنية تحتية ثابتة للاتصالات

أ- يجب أن توفر الهيئة ترخيص شبكة بنية تحتية ثابتة للاتصالات. ولا يجوز لغير حاملي هذا الترخيص إنشاء أو صيانة بنية تحتية ثابتة للاتصالات في المملكة، ويشمل ذلك إنشاء وامتلاك الأنابيب والألياف البصرية، إلا في الحالات التي تقدر الهيئة خلاف ذلك.

ب- دون الإخلال بأحكام المادة (57) من هذا القانون وإلى حين إصدار الهيئة ترخيص شبكة بنية تحتية ثابتة للاتصالات وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للهيئة اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية لضمان الآتي:

1- الحد من تأثر العمليات التشغيلية للمشغلين المرخص لهم الحاليين. 

2- اعتماد وتنفيذ وتطبيق الفصل الوظيفي على أساس تدريجي. 

3- ضمان التكافؤ بين المشغلين المرخص لهم. ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات الطلب من المشغل المرخص له توفير خدمة النفاذ بشروط عادلة ومعقولة ودون تمييز، ويشمل ذلك كل ما يتعلق بالتعرفات. ويجوز للهيئة تحديد هذه التعرفات والشروط التي تراها مناسبة لضمان التكافؤ."

مادة (44 فقرة و):

"و- مع عدم الإخلال بأي مما تقدم، يجوز للهيئة - بعد موافقة مجلس الوزراء - إجراء مزاد لمنح تراخيص الترددات وفقاً للقواعد والإجراءات الصادرة عن الهيئة، ويُعلن عن هذا المزاد بالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ إجراء هذا المزاد."

المادة الرابعة

يُلغى البند (5) من المادة (40) من قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002، ويُعاد ترقيم باقي بنود المادة.

المادة الخامسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.