+A
A-

عاهل البلاد يصادق ويصدر قانون رقم (33) لسنة 2017

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله و رعاه فأصدر قانون رقم (33) لسنة 2017 بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى و النواب، وذلك بعد إقراره من مجلسي الشورى و النواب، هذا نصه :

المادة الاولى

يستبدل بنص المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى و النواب، النص الآتي:

"مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف اي حكم من الاحكام المنصوص عليها في المواد (22)، (23)، (25)، (26)، (27)، من هذا القانون.

ومع عدم الاخلال بالمسؤلية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري الخاص بغرامة تعادل ضعف الغرامة المقررة للجريمة اذا ارتكبت اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار اليها في الفقرة السابقة باسمه او لحسابه، او من احد ممثليه.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكماً من الاحكام المنوص عليها في المادة (24) من هذا القانون."

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ احكام هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.