+A
A-

إسقاط جنسية 8 متهمين أسسوا وشاركوا في أعمال الجماعة الإرهابية

* تراوحت عقوبات 20 متهمًا آخرين بين 6 شهور إلى المؤبد

* الإعدام لمتهمان بقتل شرطيين في تفجير بسترة أحدهما هرب من السجن

 

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة يوم أمس المتهمان محمد إبراهيم ملا رضي آل طوق "26 عامًا – هارب من السجن في الأول من يناير الماضي" ومحمد رضى عبد الله حسن "25 عامًا"، واللذان أدانتهما بقتل الشرطيين حامد رسول محمد عارف وناويد أحمد ناظر أحمد، إثر تعرضهما لإصابات قاتلة بعد تفجير المتهمان قنبلةً محلية الصنع بالقرب من إحدى المدارس في منطقة سترة، فضلاً عن تعرّض 6 من أفراد الشرطة الآخرين أثناء الاعتداء الإرهابي، والذين كانوا مع المجني عليهم في ذات الحافلة، والتي كانت تقلهم من مركز شرطة سترة، لإصابات متفرقة؛ وذلك بالإعدام عما أسند إليهما من اتهامات، مبينةً في حكمها المكون من 127 صفحة أن أعضاء المحكمة أجمعوا على إيقاع عقوبة الإعدام على المتهمين الأول والثاني جزاءً وفاقًا لما جنته يداهما.

وأدانت المحكمة 20 متهمًا آخرين بما أسند إليهم من اتهامات تتعلق بتشكيل جماعة إرهابية وتمويلها وارتكاب جرائم أخرى مساندة لواقعة قتل الشرطيين المجني عليهما، فقضت بالسجن المؤبد على 5 متهمين، وبالسجن لمدة 10 سنوات لـ 5 متهمين وبتغريم أحدهم مبلغًا مقداره 500 دينار، منهم نائب سابق عن كتلة جمعية الوفاق المنحلة بحكم قضائي والمطلوب السيد مرتضى مجيد رمضان "السندي".

كما قضت المحكمة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية كل من القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، بمعاقبة متهم واحد بالسجن لمدة 5 سنوات، وبالسجن 3 سنوات لمتهمان آخران، فضلاً عن الحبس لمدة 6 أشهر فقط لأربعة متهمين.

وبرأت المحكمة المذكورة متهمان مما نسب إليهما من اتهامات؛ وذلك لعدم اطمئنانها لاعترافات المتهم الثاني ضدهما.

وأمرت بإسقاط الجنسية البحرينية عن ثمانية متهمين، هم المحكومان بالإعدام، والسيد مرتضى السندي، والمتهمين المحكومين بالمؤبد ماعدا أحدهم، والمتهم قاسم عبدالله علي "28 عامًا".

كما حكمت المحكمة بتغريم النائب السابق ومتهمان آخران بمبلغ 100 ألف دينار لكل منهم عما أسند إليهم من تهم تتعلق بتمويل الجماعة الإرهابية مرتكبة الجريمة، وألزمت المتهمان محمد إبراهيم آل طوق ومحمد رضي عبدالله، ومن المتهم الثالث وحتى السادس وكذلك المتهم التاسع، أن يدفعوا مبلغ 1400 دينار قيمة التلفيات بمبنى المدرسة، وبمبلغ 5240 دينار و800 فلس قيمة تلفيات حافلة الشرطة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها ببراءة المتهمان 7 و14 من الاتهامات الموجهة إلى كل منهما، أنه يحق لمحكمة الموضوع أن تُجزِّأ الدليل، ولو كان اعترافًا، فتأخذ به ما تطمئن إليه منه وتطرح ما عداه؛ لتعلق ذلك في سلطتها بتقدير الدليل، وهي ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره، بل لها أن تجزأه وتستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها.

ولأن اعتراف المتهم الثاني على المتهمين 7 و14 لم يعزز بأي دليل في الأوراق، خاصةً وأن تحريات الملازم أول -شاهد الإثبات- لم تتوصل إلى مدى اشتراكهما في الواقعة ولم يرد لهما ذكرا في اعترافات باقي المتهمين، الأمر الذي يساور المحكمة في اعتراف المتهم الثاني قِبَلَهُما شكًا وتطرح ما قرره بشأنهما جانبًا، الأمر الذي يكون معه الدليل قبلهما قاصرًا عن بلوغ حد الكفاية لإدانتهما، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة إلى ارتكابهما الواقعة المسندة لهما وتتشكك في ثبوتها قبلهما ومن ثم يتعين معه الحال كذلك القضاء ببراءتهما.

وأفادت المحكمة في حكمها أن وقائع الدعوى تتحصل في أن المتهم الأول منذ العام 2012، وهو مطلوب القبض عليه؛ لاتهامه في عدد من قضايا التفجير والتجمهر والشغب، قد فكر في الهرب من مملكة البحرين إلى إيران، فتواصل مع المتهم الثامن والهارب إلى إيران، وأخبره برغبته في الهرب إلى إيران، فأجابه بأن هناك مجموعة يتم تجهيزها للهرب والخروج من البحرين إلى إيران، وأن المتهمين من 16 وحتى 19 سيرتبون ذلك.

فتواصل المتهم الأول مع سالفي الذكر، وتمكن من الهرب بمساعدة المتهم الثامن، بطراد قاده المتهم 18 إلى إيران، وعقب وصوله تقابل مع المتهم 8، والذي وفر له دعمًا ماديًا واصطحبه إلى المتهم 15، والذي على علاقة بعناصر من الحرس الثوري   الإيراني  .

وخلال اللقاء عرضا عليه فكرة التدريب على استعمال الأسلحة واصطحباه إلى العراق بالتنسيق مع عناصر من الحرس الثوري الإيراني إلى أحد المعسكرات التابعة لكتائب حزب الله، وتدرب على استعمال الأسلحة والمواد المتفجرة نظريًا وعمليًا؛ تمهيدًا للعودة إلى البحرين ومعاودة نشاطه الإرهابي.

ومكث المتهم الأول في إيران حتى صيف العام 2014، وبعد ذلك تواصل مع المتهم 21 وطلب منه مساعدته في العودة ودخول البحرين بطريقة غير مشروعة، نظرًا لكونه مطلوب القبض عليه، فوافق الأخير وتواصل مع المتهم 20، وعرض عليه مطلب المتهم الأول، واتفقا على الالتقاء في المملكة العربية السعودية.

وهناك تقابل المتهم الأول مع المتهم 20 والذي كانت برفقته زوجته، وخبأه المذكور على أرضية السيارة أمام الكرسي الخلفي، وتمكن من تهريبه وإدخاله إلى البحرين مرورًا بجسر الملك فهد.

وبعد ذلك تواصل مع المتهم 22 وتقابل معه، وقام بإخفائه في إحدى الشقق بمنطقة سترة، وتقابل مع المتهم الثاني، واتفقوا على تأسيس جماعة تهدف إلى القيام بأعمال تفجير والتعدي على أفراد الشرطة؛ بغرض قتلهم وإحداث أكبر ضرر بهم، واستطاعا ضم المتهمين من 3 وحتى 6، وتواصلوا مع المتهم 9 والهارب لإيران وأخبروه بجماعتهم وهدفها وطلبوا منه توفير العبوات المتفجرة لاستخدامها في عمليات التفجير وأدوات التعدي فتوافقهم على ذلك.

وأعدوا مخزنًا لتجميع أدوات التعدي وعرض المتهم 3 على أعضاء الجماعة فكرة استهداف حافلة الشرطة بعبوة متفجرة فوافق المتهمين 1 و2 ومن 4 حتى 6 على فكرته.

واستقرت الفكرة بعد تمحيص دقيق لها في نفوسهم  وعقدوا العزم على تنفيذها وتواصل مع المتهم 9، والذي وافقهم ووفر للمتهم الأول عبوةً متفجرةً واستحصل عليها المتهمان 2 و3، وقاما بتخبئتها بشقة في منطقة سترة، واتفقوا وباقي المتهمين أعضاء الجماعة على استخدامها في عملية تفجير واستهداف حافلة الشرطة التي تخرج من مركز شرطة سترة بغرض تفجيرها.

وقاموا بمراقبة تحركات حافلة الشرطة ومعاينة أكثر من مكان لزرع العبوة المتفجرة إلا أن المتهم 3 أخبرهم بوجود عيب في جهاز التحكم عن بعد الخاص بالعبوة المتفجرة، فتواصلوا مرةً أخرى مع المتهم 9 لتوفير عبوة ثانية لتنفيذ مخططهم ووافقهم على ذلك، إلى أن تم القبض على المتهم 3 بتاريخ 26/7/2015 في إحدى القضايا.

فاجتمع باقي المتهمين أعضاء الجماعة الإرهابية  لتنفيذ مخططهم الذى اتفقوا عليه، وعلم كذلك المتهم 10 من المتهم 2 بخطتهم، وبعد أن اطمأنت نفسهم لهذه الخطة، قام المتهمين 1 و2 ومن 4 حتى 6 بتوزيع الأدوار لتنفيذ مخططهم بعد أن قاموا بمعاينة مكان زرع العبوة المتفجرة ومراقبة خط سير حافلة الشرطة عند خروجها من مركز شرطة سترة صباحًا في أيام سابقةٍ على الحادث، على أن يكون دور المتهمين الأول والثاني هو زرع العبوة وقيام المتهمين من 4 حتى 6 بمراقبة حافلة الشرطة.

وأبلغ المتهمين 1 و2 بتحركات الحافلة، واستقروا على قيامهم بزرع العبوة المتفجرة عند سور مدرسة غرناطة الابتدائية في سترة، واتفقوا على أن يكون يوم التنفيذ صباح يوم 28/7/2015.

وزرع المتهمان 1 و2 العبوة المتفجرة عند سور المدرسة المذكورة، وكَمَنَا بالقرب منها على أن يتولى المتهمين من 4 وحتى 6 مراقبة مكان الشرطة، ووزعوا أنفسهم طبقًا لخط سير الحافلة، وما إن خرجت حافلة الشرطة مركز شرطة سترة وكان المتهمين من 4 حتى 6 كامنين لها من أول مركز الشرطة مرورًا ببريد سترة حتى دوار البندر، وما إن اقتربت من مكان زرع العبوة المتفجرة عند سور المدرسة حتى قام المتهم 1 بتفجير القنبلة باستخدام جهاز عن بعد.

فانتشرت الشظايا منها وأصابت المجني عليهم من أفراد الشرطة، والتي أودت بحياة المجنى عليهما حامد رسول وناويد أحمد وأصابت المجني عليهم الستة الآخرين من أفراد الشرطة.

وعقب ذلك أبلغوا المتهم 9 بنجاح عملية التفجير وفروا هاربين، واختبأ كلاً منهم إذ اختبأ المتهم 2 لدى المتهم 10، وفرّ المتهم 4 واختبأ لدى المتهمين 23 و24 وأرشد المتهم 10 عن مكان مخزن بمنزل في سترة واديان، سبق وأن قام هو المتهم 2 بتخزين بعض الأدوات التي تستخدم في التعدي على أفراد الشرطة فيه، وعثر بداخله على سلاحين محلين الصنع وذخائر.

وبناءً على إذن النيابة العامة، تم ضبط العبوة المتفجرة الأولى موضوع الاتهام خامسًا.

وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن التحريات أكدت ارتكاب المتهمين للوقائع المذكورة أعلاه، وأن النائب السابق عن كتلة جمعية الوفاق المنحلة يتلقى الأموال من عدة مصادر من داخل البحرين عن طريق تجميع الأموال من المساجد والمسيرات وعن طريق التمويل المباشر من جمعية الوفاق، أو خارجها وبالتحديد من إيران من عناصر على علاقة بالحرس الثوري الإيراني؛ وذلك بغرض قيامه والمتهمين 12 و13 بتمويل الجماعة الإرهابية التي أسسها المتهمان الأول والثاني بمبالغ مالية.

كما توصلت التحريات إلى أن النائب السابق المذكور كان يتلقى الأموال بصفته رجل دين وإمام مسجد ويتلقى التبرعات من العامة ويتلقى تمويلاً من جمعية الوفاق، إذ يتسلم أموالاً تصل إلى 7000 دينار شهريًا يتم تجميعها خلال المسيرات في صناديق خاصة بجمعية الوفاق المنحلة؛ وذلك بغرض دعم الجماعات الإرهابية، وكان يتسلم حوالات مصرفية من أحد رجال الأعمال الخليجيين من بلده، تقدر بحوالي 32000 دينار.

هذا وقد أقر المتهمان 1 و2 بأنهما كانا يتلقيان الأموال من المتهم الحادي عشر -النائب السابق- عن طريق المتهم 12، وبعد القبض عليه تولى المتهم 13 عملية توزيع الأموال لتوزيعها على أعضاء الجماعة المطلوبين أمنيًا ليتمكنوا من ممارسة نشاطهم الإرهابي في التعدي على أفراد الشرطة، وإلحاق أكبر ضرر بهم؛ بهدف زعزعة الأمن والاستقرار داخل البلاد وترويع أفراد الشرطة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين جميعًا أنهم في غضون العام 2015، ارتكبوا الآتي:

أولاً: المتهمان 1 و2:

أسّسا ونظّما وأدارا على خلاف أحكام القانون جماعة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض.

ثانيًا: المتهمين من 3 وحتى 7: انضموا إلى الجماعة الإرهابية موضوع التهمة السابقة، وجميعهم يعلمون بأغراضها الإرهابية.

ثالثًا: المتهمون 1 و2 ومن 4 حتى 6، بتاريخ 28/7/2015:

1-     قتلوا الشرطيين حامد رسول محمد عارف وناويد أحمد ناظر أحمد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أيٍ من أفراد الشرطة وأعدوا لهذا الغرض عبوة متفجرة، وقاموا بزرعها في طريق مرورهم في حافلة الشرطة التي سبق لهم مراقبة خط سيرها بمنطقة سترة وتربصوا لهم في هذا المكان، وما إن وصل المجني عليهما في الحافلة مع باقي أفراد الشرطة لمكان زرع العبوة المتفجرة وظفروا بهم حتى قاموا بتفجيرها قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأحدثوا بالمجني عليهما سالفي الذكر الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياتهما.

2-     شرعوا في قتل 6 من أفراد الشرطة مع سبق الإصرار، وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهم فيه وهو إسعاف المجني عليهم سالفي الذكر ومداركتهم بالعلاج اللازم.

3-     أحدثوا تفجيرًا بقصد تنفيذ غرض إرهابي بأن قاموا بتفجير العبوة المفرقعة موضوع التهمة الأولى في مكان عام.

4-     استعملوا العبوة المتفجرة موضوع التهمة الأولى استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

5-     أتلفوا أملاكًا عامة بأن قاموا بتفجير العبوة المتفجرة موضوع التهمة الأولى ونتج عن ذلك إتلاف السيارة المملوكة لوزارة الداخلية ومبنى مدرسة غرناطة الابتدائية للبنات فأحدثوا بهما التلفيات.

6-     حازوا وأحرزوا العبوة المتفجرة موضوع التهمتين الأولى والثانية ومواد تدخل في تصنيعها وتركيبها بغير تصريح من وزير الداخلية.

رابعًا: المتهمان 3 و9: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين 1 و2 ومن 4 حتى 6 في ارتكاب الجرائم موضوع التهم المبينة في البند ثالثًا.

خامسًا: المتهمان 2 و3: حازا وأحرزا عبوة متفجرة التي تم ضبطها بإحدى الشقق بمنطقة سترة واديان بإرشاد المتهم 2 بغير تصريح من وزير الداخلية.

سادسًا: المتهم 1 أيضًا: تدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات بقصد ارتكاب الجرائم الإرهابية.

سابعًا: المتهمان 8 و15: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم 1 في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة السابقة.

ثامنًا: المتهمون من 11 وحتى 13:

1-   جمعوا وأعطوا أموالاً لأشخاص يمارسون أنشطة إرهابية وينتمون إلى جماعة إرهابية، مع علمهم بأنهم يمارسون أنشطة إرهابية وينتمون إلى جماعة إرهابية.

2-   جمعوا أموالا بغير ترخيص من الجهة المختصة و لغرض إرهابي.

تاسعًا: المتهمان 2 و10:

1-   حازا وأحرزا سلاحين ناريين (عيار 8 ملم وعيار 12 ملم) اللذين تم ضبطهما بإرشاد المتهم 10 بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام.

2-   حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل في السلاحين الناريين المذكورين في التهمة السابقة دون أن يكون مرخصًا لهما بحيازتهما أو إحرازهما بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وتنفيذًا لغرضٍ إرهابي.

عاشرًا: المتهمان 10 و14: علما بوقوع جريمة تنفيذًا لغرضٍ إرهابي وبمخططها ولم يبلغا السلطات العامة بمجرد علمهما بذلك.

حادي عشر: المتهم 10 أيضًا: أخفى بنفسه المتهم الثاني الذي صدر بحقه حكم بالسجن مع علمه بذلك.

ثاني عشر: المتهم 1 أيضًا: دخل وخرج من وإلى مملكة البحرين بطريق غير شرعي بأن غادر الحدود البحرية للمملكة متوجهًا إلى جمهورية إيران من غير المنافذ المحددة لذلك وعاد عن طريق جسر الملك فهد دون إبراز مستندات الهوية للموظف المختص.

ثالث عشر: المتهمون 8 ومن 16 حتى 19: اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم 1 في خروجه من مملكة البحرين بطريقة غير مشروعة.

رابع عشر: المتهمان 20 و21: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم 1 في دخوله إلى مملكة البحرين بطريقة غير مشروعة.

خامس عشر: المتهم 22: أخفى بنفسه المتهم 1 الذي صدرت بحقه أحكام بالسجن المؤقت مع علمه بذلك.

سادس عشر: المتهمان 23 و24: أخفيا بنفسهما المتهم 4 الذي صدرت بحقه أحكام بالحبس وأوامر ضبط وإحضار مع علمهما بذلك على النحو المبين بالأوراق.