+A
A-

“المركزي” يوجه بالالتزام بإجراءات بيع العقارات المرهونة

أصدر مصرف البحرين المركزي تعميما إلى البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها بضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية لبيع العقارات المرهونة، وذلك في ضوء وصول إلى علمه أن بعض الجهات المرخص لها لا تمتثل بشكل كامل بقرار وزارة العدل في هذا الشأن.

وجاء في التعميم أنه بالرجوع إلى قرار وزارة العدل والشؤون الإسلامية رقم (123) لسنة 2019 فيما يتعلق باللوائح والإجراءات التنفيذية لبيع رهون العقارات في المزاد العلني، نما إلى علم مصرف البحرين المركزي أن بعض المرخص لهم لا يمتثلون بالقرار المذكور. ووجه المصرف المرخص لهم، الالتزام بالأنظمة والإجراءات بموجب القرار المذكور، لاسيما فيما يتعلق بوتيرة أو سرعة عملية بيع العقارات المرهونة والوفاء بالديون والمصاريف المتراكمة في الفترة المحددة بما يتماشى مع الإطار القانوني المعتمد ضمن النظام القضائي.

وفي ديسمبر 2019، أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرارًا يحدد فيه بيع العقارات المرهونة عبر المزادات العلنية.

ومن بين ما جاء في القرار المذكور من وزارة العدل، أنه يكون التنفيذ على العقار المرهون بموجب طلب يقدم إلى محكمة التنفيذ مباشرة، وموقع من طالب التنفيذ أو ممن ينوب عنه ومشفوع بسند الرهن، إذ يجب أن يرفق مع الطلب عدد من البيانات كما هي موضحة في نص القرار، ومن بين الأمور المحددة أن يتم إنذار المنفذ ضده بحيث يكون مضى على الإنذار 30 يوما، وبعد بدء القاضي إجراءاته ومنها الحجز على العقار المذكور واعتماد قيمته السوقية وتحديد قيمة المزاد والقيمة السوقية، إذا لم يسدد المدين الدين مع الرسوم والفوائد والمصاريف خلال سبعة أيام من تبليغه التكليف بالوفاء، ولم يطلب تأجيل بيع العقار المرهون، يكلف القاضي أحد الوسطاء العقاريين المرخصين لتنظيم بيع العقار في المزاد العلني.