+A
A-

إعادة النظر بمنح مكافأة “البلديين” مع كسب العضوية أسوة بالبرلمانيين

المكافأة ليست كالراتب وإنما هي مقابل أداء أعمال فعلية للبلدي

 

دعت الحكومة إلى إعادة النظر في مشروع قانون بإضافة مادة جديد برقم 11 مكررا إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 35 لسنة 2001؛ باعتبار أنه يتعارض مع نص المادة (9) من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات.  ويهدف الاقتراح بقانون حسب ما ورد في مذكرته الإيضاحية إلى منح أعضاء المجالس البلدية المكافأة المقررة لهم من تاريخ اكتساب العضوية أي من تاريخ إرسال شهادة العضوية إلى العضو الفائز بالمقعد البلدي، وذلك كما هو معمول به مع أعضاء مجلس النواب الذين يستحقون المكافأة من تاريخ اكتساب العضوية وليس من تاريخ القسم كما هو جار مع أعضاء المجالس البلدية.

وأفادت الحكومة بأن نص المادة (11) مكررًا المقترحة يتعارض مع نص المادة (9) من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات، إذ حددت المادة رقم (9) مدة كل مجلس من المجالس البلدية وتاريخ بدايتها وآلية وتاريخ إجراء انتخابات المجالس البلدية الجديدة‏، وأكدت قيام المجالس البلدية القديمة في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين تشكيل المجالس البلدية الجديدة، والذي يتم واقعيًا بقيام عضو المجلس البلدي الفائز بالعضوية بأداء اليمين المنصوص علما في المادة رقم (10) سالفة الذكر ومن ثم يتم تشكيل المجلس البلدي رئيسًا وأعضاءً.

وبينت الحكومة أن المادة (11) تقرر لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء سلطة تحديد مكافأة رئيس المجلس وأعضائه ونفاذًا لهذه المادة صدر القرار رقم 21 لسنة 2002 بشأن مكافأة رئيس وأعضاء المجالس البلدية وتضمنت المادة الأولى منه تحديد هذه المكافأة اعتبارًا من تاريخ أداء الأعضاء اليمين اللازمة لممارسة أعمالهم.

وأردفت: وطبقًا لنص المادة رقم (9) من قانون البلديات يظل رئيس المجلس القديم والأعضاء يؤدون أعمالهم - ومن ثم يتقاضون المكافأة الشهرية - إلى حين تشكيل المجلس الجديد، الذي يتم بأداء جميع الأعضاء الحائزين لعضوية المجلس البلدي الجديد اليمين المنصوص عليها في المادة (10) سالفة البيان.

وذكرت الحكومة أن النص المطلوب إضافته بمشروع القانون الماثل يجعل استحقاق مكافأة عضوية المجالس البلدية من تاريخ اكتساب العضوية، وهو ما يتعارض مع هذه النصوص سالفة الذكر، كما يترتب عليه ازدواجية في صرف المكافأة لأعضاء المجلس البلدي القديم ولأعضاء المجلس البلدي الجديد في وقت واحد، وهو ما لا يحقق الانسجام القانوني السليم المطلوب في سن التشريعات، ما يتعين، والحال كذلك، إعادة النظر في مشروع القانون الذي نحن بصدده.

وأوضحت أن العبرة في ممارسة عضو المجلس البلدي لعمله، واستحقاقه للمكافأة المقررة يكون من تاريخ تشكيل المجلس البلدي الجديد وليس من تاريخ اكتساب العضوية.

وبينت أن المادة رقم 9 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات المستبدلة بالقانون رقم 38 لسنة 2006 تنص على أن مدة كل مجلس من المجالس البلدية 4 سنوات ميلادية وتستمر المجالس البلدية القائمة في مباشرة عملها إلى حين تشكيل المجالس البلدية الجديدة.

وذكرت أن مؤدى الفقرة الأخيرة من المادة (9) آنفة البيان، أن المجلس البلدي القائم - وما يتشكل به من أعضاء - يستمر في مباشرة مهامه إلى حين تشكيل المجلس الجديد ولا يقوم عضو المجلس البلدي الجديد بمباشرة عمله إلا من تاريخ تشكيل هذا المجلس البلدي الجديد، وليس من تاريخ اكتساب العضوية.

ونظرًا لما يترتب على مشروع القانون المعروض من منح عضو المجلس البلدي المكافأة المقررة له من تاريخ اكتسابه العضوية، فإن ذلك الأمر يترتب عليه بالضرورة ازدواجية في صرف المكافأة المقررة لكل من عضو المجلس البلدي القائم وعضو المجلس البلدي الجديد خلال الفترة من تاريخ اكتساب العضوية حتى تاريخ تشكيل المجلس الجديد. وأوضحت الحكومة أن عبارة تاريخ اكتساب العضوية هي عبارة غير محددة الدلالة، فقد تنصرف إلى تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات (في حال عدم الطعن في نتيجة الانتخاب)، كما قد تنصرف إلى تاريخ صدور حكم من محكمة التمييز ببطلان نجاح العضو المطعون في انتخابه، وبفوز المرشح الذي يليه في عدد الأصوات إذا تبين لنا صحة انتخابه، وذلك إذا لم تكن أسباب الطعن وملابساته تقتضي الحكم بإعادة الانتخاب.

واستكملت، تنص المادة رقم 289 من المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية على أنه “لكل مرشح في الدائرة الانتخابية حق الطعن في نتيجة الانتخاب الذي جرى في دائرته أمام محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات”.

وقالت إن اكتساب العضوية لا يتحقق بمجرد نجاح عضو المجلس البلدي وإعلان النتيجة العامة للانتخابات، إذ قد يقوم أحد المرشحين في الدائرة الانتخابية بالطعن في نتيجة الانتخاب الذي جرى في دائرته وتقضي محكمة التمييز ببطلان نجاح العضو المطعون في انتخابه ويفوز المرشح الذي يليه في عدد الأصوات، ومن ثم لا يصلح البتة أن يكون معيار الفوز في الانتخابات دليلا قاطعًا على ثبوت العضوية أو صحة اكتسابها.

وذكرت: تنص المادة (9) من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات على استمرار المجالس البلدية القائمة في مباشرة مهامها إلى حين تشكيل المجالس البلدية الجديدة، مبينة أن النص القائم بشأن مكافأة أعضاء المجالس البلدية يكون هو الأنسب والأصلح، ما يحقق المصلحة العامة، ولاسيما أن المكافأة ليست كالراتب، وإنما هي مقابل أداء أعمال فعلية للمستحق لها، وهو ما لا يتأتى إلا بقيام عضو المجلس البلدي بحلف اليمين المقررة وأداء الأعمال الفعلية. وأبانت الحكومة أنه لا يمكن القياس على نص المادة (40) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، إذتنص على أنه “يتقاضى عضو مجلس الشورى وعضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها ألفا دينار وتستحق المكافأة اعتبارًا من تاريخ اكتساب العضوية”.

وأوضحت: وهذا الحكم فيما يخص استحقاق المكافأة اعتبارًا من تاريخ اكتساب العضوية لا يستقيم القياس عليه أو الأخذ به في مشروع القانون الماثل وذلك من وجهين:

الوجه الأول: تغاير الوضع القانوني لكل من مجلس الشورى ومجلس النواب عن المجالس البلدية، فكلا المجلسين (الشورى والنواب) يمثلان السلطة التشريعية، التي هي إحدى المسلطات في المملكة، وتضمنها الدستور البحريني في الفصل الثالث منه (المواد 51 وما بعدها)، في حين أن المجلس البلدي لا يمثل أية سلطة من سلطات الدولة، وإنما هو فرع من البلديات بجوار الجهاز التنفيذي للبلدية: يختص (المجلس البلدي) بوجه عام في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية، بتقديم الخدمات البلدية في دائرة اختصاصه.

والوجه الثاني: عضو مجلس النواب هو نائب عن الشعب بأكمله، مهامه الرئيسة هي التشريع والرقابة، وغايته الأساس هي خدمة الوطن (كامل الوطن)، في حين أن عضو المجلس البلدي لا يكتسب هذه الصفة، وينحصر نطاق عمله في الدائرة أو المنطقة المنتخب فها دون سواها.

من جهتها، أشارت هيئة التشريع والرأي القانوني إلى أن المشروع بقانون من شأنه أن يثير صعوبة عملية عند تطبيق أحكامه، وذلك أنه وبمطالعة أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 خصوصا المادة 9، يتضح جليًا أن المجالس البلدية القائمة تستمر في مباشرة مهامها إلى حين إتمام تشكيل المجالس البلدية الجديدة، ولا يتأتى ذلك إلا عند أداء الأعضاء الجدد لليمين المنصوص عليها في المادة (10) من القانون، وباعتبار أن الفائز في الانتخابات البلدية الجديدة لا يباشر مهامه الموكلة إليه إلا بعد أدائه تلك اليمين دون أن تكون مرتبطة بأي شكل بنتيجة الانتخابات.

وتابعت: أن ما استقر عليه المشرع من أن الأجر أو المكافأة هي مقابل للعمل والتي تم تقييد ممارستها بأداء اليمين وفقأ للمادة (10) والتي تنص على ما يلي “يؤدي عضو المجلس البلدي في جلسة علنية برئاسة أكبر الأعضاء سنا أمام المجلس وقبل ممارسة أعماله اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للوطن وللأمير، وأن أحترم القانون وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق)”. ‏

وأضافت الهيئة أنه منعا للازدواجية في تمثيل الدائرة الانتخابية بين العضو القائم وبين الفائز في الانتخابات الجديدة فإن الأخذ بهذا المقترح سيرتب أعباءً مالية على الميزانية العامة للدولة.

وأشارت إلى أن منح أعضاء المجالس البلدية المكافأة من تاريخ اكتساب العضوية قد لا يحقق الغاية المرجوة عن الاقتراح بقانون حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية المرافقة به، والتي تتمثل بمنح الفائز بالانتخابات لتلك المكافأة من تاريخ إعلان النتيجة؛ إذ إن اكتساب العضوية لا يتحقق وفقأ لأحكام الفانون - محل التعديل - إلا من تاريخ أداء اليمين. واختتمت الهيئة: إذا ما رغب المجلس المضي قدما نحو إقرار المشروع ينبغي أن يتم استبدال عبارة (من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات) بعبارة (من تاريخ اكتساب العضوية) الواردة في المادة الأولى من الاقتراح؛ تحقيقًا لغاياته، على أن ينصب التعديل بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (11) من القانون المشار إليه؛ لارتباطها واتصالها بذات الموضوع، عوضا عن إضافة الحكم المقترح في مادة جديدة.