+A
A-

مقترح نيابي لفرض ضريبة الدخل على الشركات

عقوبة التهرب تصل للسجن 5 سنوات وغرامة 3 أمثال القيمة المستحقة

إعفاء دخل المؤسسات والشركات التي لا تتجاوز أرباحها الصافية 50 ألف دينار

استثناء الهيئات والمؤسسات العامة والبلديات والنقابات والجمعيات غير الربحية

لا ضرائب على المؤسسات الدينية والخيرية والثقافية والرياضية غير الربحية

عدم التسجيل خلال 60 يوما من نشر القانون بالجريدة الرسمية.. تهرب ضريبي

 

تقدم 3 نواب بمقترح بقانون حول فرض ضريبة الدخل على المؤسسات والشركات التجارية.

التشريع الجديد الذي رفع إلى رئيسة مجلس النواب فوزية زينل كان بإمضاء النواب محمود البحراني وغازي آل رحمة وعلي النعيمي.

وتودع الأموال المتحصلة وفقا للقانون في خزانة الميزانية العامة، ويفرد لها رقما من ضمن مصروفات القطاع الاجتماعي.

المشمولون

وبموجب التشريع تفرض الضريبة على البنوك والمؤسسات المالية بما فيها شركات الصرافة والأشخاص الاعتباريون الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي بنسبة 5 % على الأرباح الصافية للخاضعين للضريبة، ما لم يرد نص بالإعفاء من الضريبة. كما نص القانون على شركات الاتصالات الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية بنسبة 3 % من الأرباح الصافية للخاضعين للضريبة، ما لم يرد نص بالاعفاء.

وتشمل ضريبة الدخل جميع الأشخاص الاعتباريين باستثناء ما ورد منهم سابقا بنسبة 2 % من الأرباح الصافية للخاضعين للضريبة، ما لم يرد نص خاص في هذا القانون بالإعفاء من الضريبة.

ووفقا للقانون، يخضع للضريبة (5 %) من مجموع الدخل الصافي الذي تحققه فروع الشركات البحرينية العاملة خارج المملكة والمعلن في حساباتها الختامية المصادق عليها من مدقق الحسابات الخارجي.

المعفون

ويعفى من الضريبة كل من دخل المؤسسات والهيئات العامة والبلديات، ودخل النقابات والهيئات المهنية والهيئات الاجتماعية والجمعيات التعاونية والجمعيات الأخرى المسجلة والمرخصة قانونا من عمل لا يستهدف الربح، دخل المؤسسات والشركات التجارية التي لا تتجاوز أرباحها الصافية 50 ألف دينار، ودخل أي مؤسسة دينية أو خيرية أو ثقافية أو تربوية أو رياضية أو صحية ذات طبيعة عامة لا تستهدف الربح ودخل الأوقاف.

تهرب ضريبي

ويعد تهربا ضريبيا في تطبيق أحكام القانون ارتكاب عدم التقدم للتسجيل خلال 60 يوما من تاريخ نشر أحكامه في الجريدة الرسمية، وعند عدم تقديم الإقرار أو سداد الضريبة المستحقة على الخدمات الخاضعة للضريبة خلال 60 يوما من تاريخ انقضاء المدة المقررة في هذا القانون، وكذلك خصم ضريبة المدخلات وإعادة تسوية الضريبة المستحقة على هذا الأساس دون وجه حق وبالمخالفة لقواعد خصم ضريبة المدخلات المقررة بموجب أحكام هذا القانون.

كما يعد تهربا ضريبيا استرداد الضريبة كليا أو جزئية دون وجه حق مع العلم بذلك، تقديم مستندات أو سجلات أو فواتير مزورة أو مصطنعة بقصد التخلص من سداد الضريبةكليا أو جزئية، وعدم إصدار الخاضع للضريبة فواتير ضريبية عن عمليات التوريد أو الاستيراد للسلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة التي يباشرها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

عقوبات

ونص التشريع على أنه يعاقب كل من ارتكب حالة من حالات التهرب الضريبي المنصوص عليها من القانون بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مثل قيمة الضريبة المستحقة ولا تجاوز ثلاث أمثالها، ويحكم على الجاني أو الجناة المتعددين متضامنين بسداد قيمة الضريبية المستحقة. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها من هذه المادة في حال تكرار ارتكاب الجريمة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة.

وذكر التشريع انه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري جنائية إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه أو لمنفعته أية جريمة من جرائم التهرب الضريبي المنصوص عليها في هذا القانون بضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة بالفقرة (1) من هذه المادة. وللمحكمة أن تحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد والأجهزة المستخدمة في جرائم التهرب الضريبي، فيما عدا السفن والطائرات، ما لم تكن قد أعدت أو أجرت خصيصا بمعرفة مالكيها لاستخدامها في أغراض التهريب.