+A
A-

إضافة 5 مواد بقانون إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية

أصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد الزياني، قرار رقم (17) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 2000.

وقرّر الوزير أن تضاف 5 مواد جديدة بأرقام (35) مكررًا و(35) مكررًا (1) و(35) مكررًا (2) إلى اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 2000، ونشر ذلك في الجريدة الرسمية العدد الأخير وتم العمل به اعتبارًا من 17 فبراير الجاري.

وتنص المادة 35 مكررًا على أنه يجوز لمالك المشروع الصناعي إقامة مبنى سكني لإسكان عمال منشأته في الأرض المخصصة للمشروع، على أن يلتزم بالاشتراطات والمعايير الآتية: أن يكون المبنى السكني معدًّا ومخصصًا لعمال منشأته المسجلة في السجل التجاري الوارد في عقد إيجار القسيمة الصناعية، ألا تقل مساحة القسيمة الصناعية المستأجرة عن 5 آلاف متر مربع، ألا تتعدى المساحة المخصصة لبناء سكن العمال على القسيمة الصناعية شاملة الارتدادات الجانبية بنسبة 15 % من المساحة الكلية للقسيمة الصناعية، أن يكون لموقع البناء مدخل ومخرج مستقبل، أن يحصل على كافة الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بتنظيم سكن العمال، أن يتعهد بكامل المسؤولية في إدارة وصيانة المبنى السكني وفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة لدى الجهات المعنية والتأمين عليه.

ونصّت المادة (35) مكررًا (1) على أن يتقدم مالك المشروع الصناعي بطلب إلى لجنة شؤون المناطق الصناعية للحصول على ترخيص بإقامة المبنى السكني للعمال، على أن تبُتّ اللجنة في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه مشفوعًا بكافة المستندات ومستوفيًا للاشتراطات والمعايير اللازمة، ثانيًا: يتم إبرام عقد إيجار القسيمة شاملا النشاط الصناعي وترخيص إقامة المبنى السكني لعمال المنشأة وفقًا لعقد الإيجار المبرم مع الوزارة، على أن يتم تضمين آلية احتساب الفئة الصناعية للمساحة المخصصة للنشاط الصناعي والفئة اللوجستية للمساحة المخصصة لبناء سكن العمال في العقد.

أما المادة (35) مكررًا (2) فقد نصت على أنه يجوز لمستأجر القسيمة الصناعية السماح لبعض العمال بالإقامة الدائمة في القسيمة الصناعية للقيام بأعمال الحراسة أو إدارة وتشغيل المشروع تحت إشراف المستأجر، ويتم تحديد عدد العمال المسموح لهم بالإقامة وفقًا لمساحة القسيمة الصناعية إلى حد 4 آلاف متر مربع يسمح بعاملين، ومن 4001 إلى 8 آلاف متر مربع يسمح بـ4 عمال، وأكبر من 8001 متر مربع يسمح بعدد 5 عمال.

كما يجب على مستأجر القسيمة الصناعية أن يخصص جزءًا من مساحة القسيمة كموقع لإقامة العمال المذكورين عند مدخل القسيمة الصناعية وفي مكان منفصل عن المباني السكنية القائمة على القسيمة الصناعية. ويلتزم المستأجر بإدارة وتشغيل المشروع على أكمل وجه وأن يحافظ على سلامة وصحة العاملين لديه، ولا تنطبق أحكام هذه المادة على المناطق الصناعية التي تتوافر بها خدمة الحراسة الدائمة التي توفرها الوزارة بالتعاقد مع شركات الحراسة.