+A
A-

الحربي: اعتذار “العدل” بعد التشهير بالمحامين “غير كافٍ”

((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

 

انتقد المحامي حمد جاسم الحربي تكرار نشر أسماء المحامين غير المسددين لرسوم القيد والذين قرّرت وزارة العدل شطبهم من جدول المحامين.

وقال بمقال أرسله لصحيفة البلاد: “نشر الأسماء مشين وغير قانوني وتشهير في غير محله، وإن كرامة المحامي مصانة بنص الدستور والقانون”.

وتساءل: “لو افترضنا حضر أحد المحامين المشطوبين، وسدّد الرسوم، فما هو علاج مسألة تشهير اسمه في الصحف المحلية؟.. لا تكفيه كلمة آسف أو أعتذر”.

وفيما يأتي نص المقال:

مقال الحربي

طالعتنا الصحف المحلية بتاريخ 29/ 12/ 2019 بنشر بعض أسماء المحامين المتدربين والمشتغلين والمجازين أمام محاكم التمييز لعدم سداهم رسوم تجديد قيد المحامين على سند من المادة (9) من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1880، وذلك بحسب النص الوارد (إذا لم يسدد المحامي رسوم تجديد القيد إلى نهاية السنة المستحق عنها رسم التجديد شطب اسمه من الجدول. ويتم الشطب في هذه الحالة بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية ولا تجوز إعادة قيد المحامي في هذه الحالة إلا إذا دفع رسم قيد جديد وذلك فضلا عن رسم القيد المتأخر).

لم يرد نص قانوني بنشر أسماء المحامين في الصحف المحلية إذا لم يسدد رسوم القيد وهذا يعد تشهيرًا في غير محله عند نشر أسماء المحامين.

كما أن لم يثبت في الخبر المنشور مخاطبة المحامين بالبريد المسجل بعلم الوصول أو إشعارهم بواسطة التواصل الاجتماعي (sms) لحثهم لسداد الرسوم المقررة عليهم هذا من وجه.

ومن الوجه الآخر خالف هذا النشر المادة (17 و18) من القرار رقم (5) لسنة 1981، والعام يقيد الخاص، إلا إذا كان هناك نص صريح بالنشر وقد أوضحه النص في حال الشطب أو الوقف بأن يصدر قرار من مجلس التأديب وذلك من المادة (17) للقرار ((إذا صدر قرار مجلس التأديب بمجازاة المحامي بأي من العقوبات التأديبية الواردة في القانون فعلى المسجل العام إبلاغه فورًا بالقرار بكتاب مسجل بعلم الوصول)).

كما نصت المادة (18) من القرار ((يعد سجل خاصّ يسمى سجل القرارات التأديبية يؤشر فيه المسجل العام بمنطوق القرار النهائي الصادر بالتوقيع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون وبتاريخ صدوره)).

وبما أن ليس هناك نص يتيح النشر في أي حال من الحالات فهذا الأمر لابد أن يعالج من الجهات التنفيذية. إن كرامة المحامي مصانة بنص الدستور والقانون.

إن تكرار نشر أسماء المحامين بمقتضى وبغير مقتضى ودون الرجوع إلى لجان التأديب المعينة من قبل وزير العدل لفحص الأوراق ومعرفة الأسباب والتأكد من المخالفة، يعد قصورًا من الجهات المختصة.

كما أن نشر أسمائهم أمام الملأ كأنهم متهمون أمر مشين لاسمهم واسم البحرين.

ولو افترضنا حضر أحد المحامين وسدّد الرسوم ما هو علاج مسألة تشهير اسمه في الصحف المحلية. ولا تكفيه كلمة آسف أو أعتذر.