+A
A-

إلزام شركة تأمين بتعويض مديرها السابق 27 ألف دينار

حكمت المحكمة الكبرى العمالية الأولى بإلزام شركة استثمارية تعمل بمجال التأمين أن تدفع لصالح أحد مديريها مبلغ 26 ألفا و908 دنانير وتذكرة عودة لبلاده، مع فائدة بنسبة 6 % سنويا من الأجر الذي تأخر صرفه؛ باعتبارها قيمة الأجور المتأخرة التي لم يستلمها وتعويضا عن فصله تعسفيا، بعدما استغنت عنه إثر تعرضها لخسائر مالية فقررت إعادة الهيكلة واستغنت عن 5 مديرين.

وتتمثل وقائع الدعوى في أن المدعي تقدم بدعواه ضد الشركة الاستثمارية التي يعمل لديها منذ مارس 2010 بوظيفة مدير لقاء راتب شهري 2308 دينار، فتم نقله للعمل لدى إحدى الشركات التابعة للمدعى عليها الأولى والتي تخضع لإشرافها، وفي العام 2016 أنهت المدعى عليها الثانية عقد عمله، دون تأدية مستحقاته طالبا فيها إلزام الشركة الأم والشركة التي كان يعمل بها أن يؤديان له على سبيل التضامن والتضامم أجر 5 أيام من شهر يناير 2017 بواقع 416 دينارا، والمكافأة السنوية عن 5 سنوات بواقع 12297 دينارا، والتعويض عن الامتناع عن سداد الأجر والمكافأة السنوية، وتعويضه عن الفصل التعسفي بمبلغ 25000 دينار، وبدل الإجازة، ومكافأة خدمة والفوائد القانونية بواقع 10 % والرسوم وأتعاب المحاماة.

وأثناء المداولة دفعت المدعى عليها الثانية بأنه ونتيجة للخسائر المبينة في تقرير المدقق المالي فقد اتخذت قرارا بإعادة الهيكلة بالاستغناء عن الموظفين وعددهم 5 مديرين من بينهم المدعي وتم إخطاره برسالة رسمية، فيما دفعت الشركة الأم (المدعى عليها الأولى) ببطلان عقد العمل بينها وبين المدعي؛ لعدم وجود تصريح عمل للمدعي خاص بها وأن التصريح الصادر له كان على المدعى عليها الثانية، مبينة أن المدعي التحق بالعمل لديها بفترة سابقة وأنه انتقل بعقد عمل جديد لدى المدعى عليها الثانية وأن لكل من الشركتين ذمة مالية منفصلة عن الأخرى.

وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن الثابت من تأشيرة عمل المدعي أنه يعمل لدى المدعى عليها الثانية، وأنها قامت بإنهاء عقد عمله بالفعل، كما أن كشف التسوية المعد من قبل المدعى عليها الثانية كشف عن أن تاريخ بدء عمل المدعي كان 2010، وهو ما تقضي معه المحكمة ببطلان عقد العمل بالنسبة للمدعى عليها الأولى “الشركة الأم”.

وأفادت بأن المدعي يستحق التعويض عن الأجر المتأخر بمبلغ 384 دينارا و791 فلسا ومكافأة سنوية لمدة 4 سنوات بواقع 7180 دينارا.

وأضافت أنه بشأن التعويض عن الفصل فإن الثابت من خطاب إنهاء عقد العمل الصادر من المدعى عليها الثانية أن الأخيرة أنهت عقد العمل بإرادتها المنفردة تأسيسا على عدم حاجتها للوظيفة التي يشغلها المدعي بعدما تم تحويل جميع أعماله لشركة خاصة بما يشكل تقليصا لحجم العمالة، فضلا عن دفعها الوارد بمذكرتها بالخسائر التي تعرضت إليها حسبما وردت بتقرير المدقق المالي المرسل إلى مصرف البحرين المركزي، وأنها اتخذت قرارا بإعادة الهيكلة، لذا فإن الإنهاء كان مبررا ومقبولا لديها، لكن المدعي يستحق مكافأة تعادل نصف التعويض بواقع 6132 دينارا و916 فلسا.

كما أنه يستحق بدل إجازة سنوية بواقع 92 يوما أي بمبلغ 5556 دينارا و722 فلسا، فضلا عن أنه يستحق مكافأة نهاية الخدمة عن العمل لمدة 6 سنوات و9 أشهر و6 أيام بواقع 7653 دينارا و640 فلسا، فضلا عن أحقيته بتذكرة عودة لبلاده.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الثانية بأن تؤدي للمدعي مبلغ 26 ألفا و908 دنانير و69 فلسا وتذكرة عودة وفائدة بنسبة 6 % سنويا من الأجر الذي تأخر صرفه خلال الأشهر الستة الأولى، وتزاد هذه النسبة بواقع 1 % عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12 % سنويا من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام وفائدة بنسبة 1 % من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام وألزمت المدعى عليها الثانية المصاريف و20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.