+A
A-

إعادة تشكيل لجنة تعديل أدوية “المواد المخدرة”

أصدرت وزيرة الصحة قرارا وزاريا بشأن إعادة تشكيل لجنة إدراج وتعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، يقضي بالفصل سواء بالموافقة أو بالرفض في طلبات تعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالإضافة أو التغيير.

وأردفت أنه بناء على ترشيح كل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الداخلية، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وبناء على عرض وكيل وزارة الصحة، قرر بأن يُعاد تشكيل لجنة إدراج وتعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية برئاسة مدير إدارة الخدمات المساندة سيما زينل وعضوية استشاري الطب النفسي عادل العوفي، وصيدلي أول سمر سالم والشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة ممثلًا عن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، المقدم محمد عبدالله غياث، المقدم فواز عيسى الدوسري، والنقيب خولة عبد سرور ممثلين عن وزارة الداخلية، وأميرة فاروق صيدلي إكلينيكي بمجمع السلمانية الطبي.

واستندت الوزيرة في قرارها إلى القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية خصوصا المادة (4) منه وعلى المرسوم رقم (67) لسنة 2017 بإعادة تنظيم وزارة الصحة، وعلى القرار رقم (11) لسنة 2015 بشأن تشكيل لجنة إدراج وتعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، حيث ألزمت في القرار رقم (9) لسنة 2018 بشأن حلول أعضاء محل آخرين في تشكيل لجنة إدراج وتعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وكلفت وزيرة الصحة بأن تكون مدة العضوية في اللجنة 4 سنوات وتختار اللجنة في أول اجتماع لها نائب للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه أو قيام مانع لديه، كما تختار مقررًا لها سواء من بين أعضائها أو من غيرهم، يباشر المقرر عمله تحت إشراف الرئيس، ويتولى سائر الأمور الإدارية.

ونص القرار على أن تمارس اللجنة اختصاصها المحدد بنص المادة (4) من القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك بالفصل سواء بالموافقة أو بالرفض في طلبات تعديل الجداول المرفقة بالقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالإضافة أو تغيير النسب.

وأوجب القرار في المادة 3 بأن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما اقتضت الحاجة لذلك، بمقر وزارة الصحة أو في أي مكان آخر يُحدده الرئيس في طلب الدعوة إلى الاجتماع، على أن يتضمن الإخطار بالدعوة لعقد الاجتماع بيان الغرض منه وأن يرفق به جدول أعمال هذا الاجتماع ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور غالبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، أو نائبه، وتصدر اللجنة توصياتها وقراراتها بغالبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع ويجوز للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا من غير أعضائها من ذوي الخبرة والاختصاص؛ لإبداء الرأي في بعض الطلبات التي تطرح عليها، دون أن يكون لهم حق التصويت فيما تتخذه اللجنة من قرارات وتوصيات.

وألزمت الوزيرة بأن ترفق اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها وقراراتها وتوصياتها إليها في ميعاد أقصاه شهرين من تاريخ تلقيها الطلب لاتخاذ ما يراه مناسبًا، ويلغى القرار رقم (11) لسنة 2015 بشأن تشكيل لجنة إدراج وتعديل جداول المواد المخدرات والمؤثرات العقلية، والقرار رقم (9) لسنة 2018 بشأن حلول أعضاء محل آخرين في تشكيل لجنة إدراج وتعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار، على المعنيين تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره.