+A
A-

عودة “رهينة صفقة مخدرات” بعد 9 سنوات من أسر الإيرانيين

أمرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بإعادة قضية مخدرات إلى محكمة أول درجة حتى لا تفوت الطاعن درجة من درجات التقاضي؛ كونه كان رهينة في إيران لحين إتمام صفقة بيع 8 أشوله من مخدر الحشيش، ونظرا إلى القبض على المهربين في العام 2009 حال جلبهم تلك الكمية المرهون على إثرها المستأنف، فقد ظل المذكور في إيران حتى يئس الموردون للمخدرات هناك من استلام قيمتها، إذ أطلقوا سراحه بعد 9 سنوات قضاها محبوسا لديهم، فقرر العودة إلى المملكة ليتم القبض عليه حال وصوله ويكتشف أنه محكوم عليه بالسجن المؤبد مع رفاقه المهربين.
وتشير التفاصيل حسبما وردت في حكم المحكمة أنه في العام 2009، تلقت إدارة مكافحة المخدرات معلومات عن المتهم الثامن بالقضية التي ضمت 14 متهما، تتراوح أعمارهم وقت إحالة القضية في العام 2009 بين 22 و52 عاما، مفادها حيازته المخدرات بقصد البيع، حيث تم ضبطه بكمين أثناء عملية بيع لقطعة من المخدر إلى حارس أمن مدرسة -المتهم 14- والذي بدوره اعترف ضد المتهمين 12 و13.
وبالتحقيق مع المتهم الثامن قرر أنه يستلم المخدرات من المتهم الأول، والذي عند القبض عليه أرشد الشرطة على قطع صغيرة من الحشيش كان خبأها في حمامات الموظفين بمقر عمله في مجمع السلمانية الطبي، إلا أنهم فوجئوا عند تفتيش مسكنه أنه ليس كمثل أي بائع، إذ عثروا بحوزته على جهاز ملاحة بحرية، ثبت بعد تفريغ محتوياته أنه دخل إلى الحدود الإيرانية.
وبسؤال الأول حول تلك الإحداثيات اعترف بأنه توجه إلى سواحل إيران بواسطة قارب بالاتفاق مع المتهمين الثاني والرابع والخامس على جلب كمية من الحشيش من إيران عن طريق البحر ورافقهم المتهم السادس؛ لأن لديه خبرة في المحركات البحرية.
وأفاد أنه تعرف على المتهم الثاني أثناء وجوده بمقر عمله، حيث عرض عليه جلب كمية حشيش من إيران باستخدام قاربه، فوافق الثاني مقابل حصوله على مبلغ يتراوح ما بين 15 إلى 20 ألف دينار.
وأضاف أنه توجه إلى ساحل أبو صبح بمنطقة الدراز قبل أسبوع من القبض عليه، وهناك أدخل المتهم الثاني الإحداثيات الخاصة بمنطقة التسليم بالقرب من الحدود الإيرانية، وفي تلك المنطقة التقوا قاربا على متنه شخصان إيرانيان، استلموا منهم 8 أشولة من الحشيش، وأخذ الثاني منها كيلوجرام واحد لنفسه، وقاموا بتسليمها للمتهم الرابع، الذي ما إن وقع في يد الشرطة حتى اعترف وأبدى تعاونا في الإيقاع بالخامس واتصل به واتفق معه على شراء كيلوجرام من الحشيش بمبلغ 2000 دينار، وعندما حضر الخامس والسادس تم القبض عليهما، وعثر بحوزتهما على 2 كيلوجرام من الحشيش مخبأة تحت مقعد سيارة الخامس.
وأقر المتهمان الخامس والسادس ببيعهما واستيرادهما الحشيش، وقال الخامس إن الثالث هو من قام بترتيب عملية جلب الحشيش من إيران؛ كون له علاقات مع تجار مخدرات هناك، وأرشد الشرطة على كمية من 16 كيلوجراما من الحشيش خبأها في منزل مهجور بمنطقة الديه.
وبينت التحقيقات أن المتهم الثالث وعقب القبض عليه أرشد الشرطة على كمية من الحشيش أخفاها في ساحل منطقة سماهيج، والتي ثبت بعد ضبطها أن وزنها يصل إلى 52 كيلوجراما، كما اعترف بأنه اتفق مع بقية المتهمين على جلب كمية من مخدر الحشيش، على أن يتوجه المتهم السابع “المعارض” إلى إيران ليبقى هناك “رهينة” لدى الموردين الإيرانيين؛ لضمان عدم وجود كمين في العملية.
لكن ونظرا إلى أن المستوردين لم يتمكنوا من إدخال تلك الكمية للبلاد ودفع قيمتها إلى الموردين الإيرانيين، فقد ظل المتهم السابع رهينة لديهم لمدة 9 سنوات حتى أفرجوا عنه.
وكانت أحالتهم النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنهم في غضون شهر مارس 2009، جلبوا بقصد الإتجار مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
وفي جلسة 12 أبريل 2010 قضت محكمة أول درجة بالسجن المؤبد على خمسة من المتهمين منهم المستأنف، والذي كان لا يزال حينها رهينة لدى الإيرانيين، وغرمت كل منهم مبلغ 10 آلاف دينار، وعاقبت متهم واحد بالسجن لمدة 10 سنوات وبتغريمه مبلغ 5000 دينار، وقضت بإعفاء 3 متهمين من عقوبة البيع وأدانتهم بالتعاطي بالحبس لمدة 3 سنوات وبتغريم كل منهم 3000 دينار، وبحبس متهم واحد لمدة 6 أشهر فقط وبتغريمه مبلغ 100 دينار وأعفته من العقاب عن تهمة الجلب والإتجار، فيما حبست 4 متهمين لمدة سنة واحدة وغرمت كل منهم 1000 دينار عن تهم التعاطي، وأمرت بمصادرة جميع المضبوطات.
وعند عودة المتهم السابع للبلاد بتاريخ 1 فبراير 2018 تم القبض عليه لتنفيذ حكمه بالسجن المؤبد بعد اعترافات أصحابه عليه، فطعن على هذا الحكم بالمعارضة من محبسه، إلا أن القضية أحيلت للاستئناف على رغم ذلك.
وقال المحامي عبدالرحمن غنيم وكيل المتهم أن موكله لم يعلن بالحكم، وكان من المتعين أن تحال للمحكمة الكبرى الجنائية وذلك لوجود معارضة على هذا الحكم.
وهو ما استجابت له المحكمة وأمرت بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة، والتي قضت لاحقا بعدم جواز نظر المعارضة.
فطعن غنيم على الحكم بالاستئناف لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وقرر في مذكرة تقدم بها أن الحكم المعارض فيه قد صدر حضوريا اعتباريا، بينما الثابت هو عدم حضور المستأنف أي جلسة ولم يعلن لشخصه، الأمر الذي يقطع بأن حقيقة الحكم المعارض فيه أنه حكم غيابي ولو وصفته محكمة أول درجة بأنه حضوري اعتباري.
وانتهت المحكمة إلى القول بأن الحكم المستأنف لم يفصل في موضوع المعارضة، ومن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة أول درجة لنظر المعارضة حتى لا تفوت على الطاعن إحدى درجات التقاضي.