+A
A-

تغريم بائع ألف دينار لتحصيله “VAT” دون تسجيل

صرّح المحامي العام رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة المستشار حسين البوعلي بأن المحكمة الصغرى الجنائية الثانية قد أصدرت حكمها أمس بتغريم متهم ألف دينار عما أسند إليه من اتهام في القضية الخاصة بمخالفة أحكام قانون حماية المستهلك؛ عما أسند إليه من بيع سلع في ضوء معلومات غير صحيحة عن ثمنها كأحد خصائصها مما أدى لخلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى المستهلك. وتعود التفاصيل إلى أن النيابة باشرت التحقيق في بلاغ جهاز حماية المستهلك ببيع المحل الذي يعمل فيه المتهم مسؤولاً للمبيعات السلع مضافًا إلى ثمنها قيمة الضريبة المضافة (VAT) دون تسجيل المحل ضريبيًّا والحصول على شهادة تسجيل؛ مخالفا أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 2018، ما ترتب عليه زيادة الثمن على غير سند من القانون والذي يعد من خصائص السلعة التي يوجب قانون حماية المستهلك على التاجر إحاطة المستهلك بها وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لديه.