+A
A-

رفض دعوى محام موقوف 3 أشهر لسلوكه طريق طعن خاطئا

قضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) بعدم قبول دعوى محام صدر قرار تأديبي بوقفه عن العمل لمدة 3 أشهر من جانب مجلس تأديب المحامين، وتم تأييده من جانب مجلس التأديب الاستئنافي، إذ رفضت دعواه التي يطالب فيها بإلغاء هذا القرار وبتعويضه لما ترتب عليه من آثار؛ استنادا إلى أن قرار مجلس التأديب الاستئنافي للمحامين يعتبر بمثابة حكم، ولا يعد من قبيل القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها بالإلغاء، ما يعني أن سلوك المحامي الموقوف للقضاء الإداري كان مسارا خاطئا للطعن فيه.

وجاء في حكم المحكمة أن المحامي المدعي كان قد تقدم بدعواه الإدارية، والتي شرح فيها أنه في غضون العام 2018 صدر قرار من مجلس تأديب المحامين بوقفه عن مزاولة المهنة لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من صيرورة القرار نهائيا، فلم يرتض ذلك القرار؛ لذا فقد طعن عليه أمام لجنة التأديب الاستئنافية، إلا أنها رفضت استئنافه، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه الماثلة للحكم له بإلغاء القرار المطعون فيه والحكم ببطلانه، مع إلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بدفع مبلغ دينار واحد على سبيل التعويض المؤقت. وأفادت المحكمة في أسباب حكمها أنه وفقا لأحكام المواد 44، 45، 46، 47 من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1980، يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس المحكمة الكبرى المدنية واثنين من قضاة المحكمة الكبرى واثنين من المحامين المشتغلين يصدر بتعيينهم قرارا من وزير العدل و الشؤون الإسلامية، على أن ترفع الدعوى التأديبية بعريضة من وزير العدل والشؤون الإسلامية، ولمجلس التأديب ما للمحكمة من اختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة وكذلك فيما يتعلق باستدعاء الشهود وتخلفهم عن الحضور أو امتناعهم عن أداء الشهادة وغير ذلك من الإجراءات، ويصدر مجلس التأديب قراره بالأغلبية في جلسة سرية. وأضافت أنه من المقرر أن المنازعة التأديبية تعد بحسب الأصل نظاما عقابيا، وليست من قبيل المنازعات الحقوقية، وهي منازعة ذات طبيعة خاصة؛ لأن ولاية التأديب لا تملكها سوى الجهة التي أناط المشرع بها هذا الاختصاص وفي الشكل الذي حدده؛ لما في ذلك من ضمانات قدر أنها لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع، وترتيبا على ذلك، فإن القرارات الصادرة عن مجالس التأديب لا تعتبر من القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها بالإلغاء بحسبان أن ما يصدر عنها من قرارات تأديبية بمثابة أحكام يلزم توافر المقومات الأساسية والضمانات الجوهرية في إصدارها.

كما قررت أن المدعي أقام دعواه طعنا على القرار التأديبي الصادر من مجلس التأديب الاستئنافي للمحامين، وهو بمثابة حكم ولا يعد من قبيل القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها بالإلغاء، ومن ثم لا مناص من القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري الذي هو موضوع الخصومة ومحلها في دعوى الإلغاء.

اما بشأن طلبه للتعويض، فإن أوراق الدعوى خلت مما يفيد ثمة خطأ يمكن نسبته إلى جهة الإدارة المدعى في شأن النزاع الماثل، ومن ثم تنتفي مسؤولية المدعى عليهم الموجبة للتعويض ولا يكون ثمة وجه - وقد سقط ركن الخطأ - لبحث عناصر التعويض المدعى به، ويضحي طلب التعويض الماثل - والحالة هذه - قائما على غير سند من الواقع أو القانون جديرا بالرفض.