+A
A-

سيدة تعتدي على أملاك خاصة للدولة

قضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) بإلزام سيدة تملك استراحة وبركة سباحة بأن تدفع مبلغ 17442 دينارا كتعويض إلى وزارة الإسكان عقب استيلائها على قطعة أرض بمساحة 151.5 متر مربع مملوكة للوزارة تقع بمنطقة البحير، كما أمرت بإلزام الوزارة والسيدة المدعى عليها بالمناسب من المصروفات.

وأشارت المحكمة إلى أن وقائع الدعوى تتمثل في أن وزارة الإسكان تقدمت بلائحة دعوى ضد المدعى عليها، ذكرت فيها أنها قامت بإنشاء مشروع سكني بمنطقة البحير على عقار مملوك لها بموجب وثيقة، وقد ثبت للمختصين في المشروع أن المدعى عليها الأولى صاحبة بركة سباحة، تعدت على جزء من العقار المخصص لإنشاء المشروع الإسكاني بمساحة قدرها 151.5 متر مربع من دون أي سند قانوني.

وبينت أنه تم مخاطبة وزارة الأشغال المدعى عليها الثانية لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأن إزالة التعدي على العقار المملوك للمدعية، إلا أنه تم إفادتها بأنه يصعب إزالة التعدي بالطريق الإداري لوجود ممتلكات خاصة داخل الأرض، وأن الأرض موضوع التداعي تعد من الأملاك الحكومية الخاصة، ومن ثم يجب حمايتها من جانب الجهة الحكومية المالكة لها.

وأمام المحكمة طلبت الوزارة بوضع إشارة قيد على العقار والمملوك للمدعى عليها الأولى؛ منعا من التصرف فيه للغير قبل إزالة التعدي، وإلزام المدعى عليها الثانية - وزارة الأشغال بإزالة التعدي مع تحميل المدعى عليها الأولى مصاريف الإزالة، وكذلك إلزام المدعى عليها الأولى بتعويض الوزارة عن الضرر المادي بمبلغ وقدره 9999 دينارا كمقابل إيجار شهري منذ تاريخ التعدي الحاصل في شهر أغسطس 2007 وحتى تاريخ رفع الدعوى مع إلزامها بمبالغ إضافية تقدر بمبلغ 75.750 دينار شهريا ولحين انتهاء الدعوى وتنفيذ الحكم، وتعويضها معنويا بمبلغ وقدره 5000 دينار، وإلزام المدعى عليها الأولى بالرسوم والمصاريف.

من جهتها، قالت المحكمة في أسباب حكمها إلى نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2002 في شأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والمادة الثالثة من ذات القانون، فقد تم النص فيهما على أن الأراضي المملوكة للدولة بموجب وثائق ملكية عقارية تعد من أملاك الدولة الخاصة التي لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يحوز أو يضع اليد عليها بأي صفة كانت بغير سند من القانون.

وأوضحت المحكمة أن المدعى عليها الأولى تعدت على جزء من أرض وزارة الإسكان بإقامة سرداب فوقه مظلة خشبية كاستراحة لبركة السباحة التابعة للعقار المملوك لها.

وقد انتهى تقرير قسم الرقابة والتفتيش على التراخيص التابع لبلدية المنطقة الجنوبية إلى أن المخالفة قائمة وتشكل اعتداء على ملك الغير، إلا أنه يصعب إزالتها بالطريق الإداري لوجود ممتلكات خاصة داخل الأرض، وقالت إنه لا مناص من التعويض بمقابل، وذلك بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعية قيمة المساحة المعتدى عليها، فضلا عن تعويض المدعية عن عدم انتفاعها بهذا الجزء المعتدى عليه وذلك من تاريخ انتقال ملكية الأرض إلى المدعية في 16 أغسطس 2017 حسبما هو ثابت بوثيقة ملكية العقار موضوع التداعي وحتى رفع الدعوى.

وبالاستعانة بالخبير العقاري، فقد تمكن من تثمين قيمة الجزء المعتدى عليه بمبلغ 16306 دنانير، إضافة إلى تعويض الوزارة عن عدم الانتفاع بهذا الجزء المعتدى عليه اعتبارا من 16 أغسطس 2017، تاريخ تسجيل الأرض باسم المدعية وحتى رفع الدعوى، والذي تقدره المحكمة بمبلغ 1136 دينارا، ليكون إجمالي المبلغ المستحق للمدعية هو 17442 دينارا.