+A
A-

“تشريعية النواب”: منع أعضاء الجمعيات المنحلة من الترشح لمجلس النواب

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية الذي اوصت اللجنة بالموافقة عليه.

ويهدف مشروع القانون إلى عدم السماح لمن ينطبق عليهم أحكام المشروع بالترشيح لعضوية مجلس النواب، إذ إن من تنطبق عليه الحالات الواردة في النص المقترح ليس جديرا بأن يكون عضوا في المؤسسة التشريعية، حيث إن عضو مجلس النواب يمثل الشعب ويرعى مصالحه، كما يمثل مملكة البحرين في المحافل البرلمانية.

ويتضمن مشروع القانون منع ترشيح قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة بحكم قضائي لمخالفتها الجسيمة لأحكام الدستور وقوانين المملكة لعضوية مجلس النواب، إذ إن من يكون في هذه الحالة ليس جديرا لعضوية مجلس النواب، إذ إن قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفات جسيمة لأحكام الدستور غير جديرين برعاية مصالح الشعب وتمثيله.

كما يمنع ترشيح من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية لعضوية مجلس النواب، مما يتعين معه مد المنع ليشمل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو السياسية لإنهاء أو ترك عمله النيابي أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب في أي من سلطات الدولة.

من جهتها نوهت لحكومة الى ان مشروع القانون لم ينص على شرط حسن السمعة للزومه افتراضا وبداهة وليس سهوا، ومن ثم يقتصر على المنع من التشريح دون المنع من الانتخاب.

ولفتت الى أهمية عدم تمكين المتطرفين من مراكز صنع القرار فضلا عن أن المصلحة العامة تقضي التعديل المعروض الذي لا يتعارض المشروع في مضمونه وأهدافه مع الدستور في مملكة البحرين.