+A
A-

أكثر من 6 آلاف شكوى عمالية خلال 5 سنوات

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان عن أن عدد الشكاوى العمالية والمخالفات القانونية التي تلقتها الوزارة بخصوص عدم الوفاء بأجور العمال، والشكاوى التي تم تسويتها في موعدها خلال السنوات الخمس الأخيرة حتى 2017 بلغت 6 آلاف و282 شكوى.

وقال “يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 500 دينار كل صاحب عمل يمتنع عن دفع الأجور في الموعد المحدد من قبل المحكمة”.

وأردف أن عدد الشكاوى التي تم حلها وقام أصحاب الأعمال بدفع الأجور بإشراف الوزارة بلغت 3 آلاف و254شكوى خلال السنوات الماضية، تصدرت الحالات التي تم تسويتها مع العمال وأصحاب الأعمال في العام 2017 بنحو 1032 شكوى.

جاء ذلك في رده على سؤال برلماني للنائب جلال كاظم بشأن عدد الشكاوى العمالية التي تلقتها الوزارة بخصوص عدم الوفاء بأجور العمال في موعدها خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وقال “عدد الحالات التي قامت الوزارة بتسجيل مخلفات قانونية ضد صاحب العمل ولم يتم تسويتها وأحيلت للقضاء بلغت 3 آلاف و28 مخالفة، إذ ارتفعت الحالات في العام 2017 إلى 737 شكوى محالة للقضاء، فيما كان عدد الشكاوى منخفضا إذ التي أحيلت في العام 2013 والتي بلغت نحو 80 شكوى فقط”.

التفتيش العمالي

وأشار عن الإجراءات التي تمت وعن إجراءات قسم التفتيش العمالي، أشار إلى أن الوزارة تقوم بالتعامل مع الشكوى بسرية تامة، عن طريق قيام الموظف المختص بتشكيل الشكوى، ثم تقييمها إذا كانت شكوى عاجلة مثل توقف العمال عن العمل للمطالبة بدفع أجورهم فيتم من خلالها استدعاء صاحب العمل فورا للوزارة، أما في حال الشكاوى الاعتيادية فيتم إدراج الشكوى في برنامج الزيارات التفتيشية اليومية، وتنفيذ الزيارة التفتيشية لتعديل الوضع القانوني لحين استيفاء الأجور المتأخرة كافة.

وأضاف: يتم المتابعة مع المنشأة لتعديل وضعها القانوني؛ لحين استيفاء الأجور المتأخرة كافة، وإذا التزمت المنشأة يتم حفظ الشكوى، وفي حال عدم الالتزام يتم تحرير محضر مخالفة وفقًا للمادة (40) من قانون العمل رقم (36) لسنة 2012 بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة كافة.

قسم التحكيم

وأردف أن إجراءات قسم التحكيم والاستشارات العمالية تكون من خلال تسجيل الشكوى بعد دراستها من الناحية القانونية بقسم تسجيل الحالات والبلاغات بإدارة العلاقات العمالية، ويقوم المحكم العمالي بتحديد موعد لحضور جلسات التحقيق خلال أسبوع من تاريخ التسجيل.

وتابع: يحضر صاحب العمل أو ممثله أو وكيله والشاكي أمام المحكم العمالي، ويتم عرض موضوع الشكوى، وفي حال تم التوافق على الرأي القانوني حسب قانون العمل رقم 36 لسنة 2012، يقوم المحكم العمالي بالوزارة بتحرير محضر بجلسة التحقيق وتوقيع الطرفين عليه أو من يمثلهما والمحكم، ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي طبقًا للمادة 119 من قانون العمل رقم 36 لسنة 2012، أما في حال عدم الوصول إلى حل ودي بين الطرفين يتم توضيح الوضع القانوني لهما ويكون لطرفي النزاع الحق في اللجوء للقضاء.

ولفت إلى أن المدة المستغرقة في تسجيل الشكوى وحتى يتم التسوية هي أسبوع عمل، إلا أن هناك حالات قليلة تستغرق أسبوعين بموافقة طرفي النزاع.

 

تسديد الأجور

وقال: في حال عدم الوفاء بالأجور يتم اتباع الإجراءات الثانوية الخاصة لحماية العمال في حال عدم الوفاء بالأجور أو تأخيرها أو الانتقاص منها عن طريق تحرير محضر مخالفة تأخير أجور بعد أخذ إفادات الشاكين، طبقًا للمادة(40) من قانون العمل بند (ج) ولتي تنص على “إذا تأخر صاحب العمل في صرف أجر العامل عن موعد أدائه وجب عليه تعويض العامل بنسبة 6 % سنويًا من الأجر الذي تأخر صرفه مدة ستة أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر، وتزداد هذه النسبة بواقع 1 % عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز 12 % سنويًا من الأجر”.

وأوضح: بناء على التعاون والتنسيق مع النيابة العامة يتم مخاطبة نيابة الوزارات للتحقيق في المخالفة وإحالتها إلى المحكمة حسب الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

عقوبة الحبس

ومضى قائلا: وإذا ثبت للمحكمة امتناع صاحب العمل عن دفع الأجور في موعدها المحدد يحكم على صاحب العمل أو المسؤول عن المخالفة وفقًا للمادة 188 من قانون العمل والتي تنص “يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على خمسمئة دينار كل صاحب عمل أو من يمثله يخالف أيًا من أحكام الباب والقرارات الصادرة تنفيذًا له”.

كما يمكن أن تحكم المحكمة بالعقوبة الواردة بالمادة 302 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم 15 لسنة 1976 والتي تنص على “مع عدم الإخلال بأحكام المادة (198)، يعاقب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم عمالًا سخرة في أي عمل من الأعمال أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها”، متى كانت هذه العقوبة أشد من العقوبة الواردة بالمادة 188 من قانون العمل في القطاع الأهلي.

يشار إلى أن الدعوة العمالية التي يرفعها العامل للمطالبة بالمستحقات ومنها الأجور تتقادم بمرور 5 سنوات من استحقاق الأجر، إذ تنص المادة 49 من قانون العمل في القطاع الأهلي على أنه “لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالأجر التي يرفعها العامل أو المستحقون عنه بمضي خمس سنوات على استحقاق الأجر”.