+A
A-

الدستور يكفل للأفراد حق الاجتماع الخاص دون إخطار

استدل وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان في حواره مع “البلاد” بمادتين دستوريتين تكفلان حق المواطنين في التعبير عن الرأي بحرية.

وقال الوزير إن مسودة القانون الجديد للجمعيات الأهلية سيتماشى مع سياسة الإصلاح التي حرصت القيادة السياسية الحكيمة على تنفيذها في المملكة، من خلال المحافظة على الحقوق والحريات بصفة عامة، مع إتاحة الفرصة للأفراد للتعبير عن آرائهم بحرية بصفة خاصة، استناداً لما نص عليه الدستور في المادتين رقم (27) و(28).

وتنص المادة مادة (27) على: “حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام. ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها”.

أما المادة (28)، فتنص على: “أ - للأفراد حق الاجتماع الخاص دون حاجة إلى إذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن العام حضـور اجتماعاتهم الخاصة.

ب - الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يـبـينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب العامة”.