+A
A-

تأييد المؤبد وغرامة 5 آلاف لـ “مهرب الهيروين”

رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئناف شخص آسيوي الجنسية، مُدان بجلب ومحاولة تهريب عدد 99 كبسولة من مخدر الهيروين بداخل أحشائه قادمًا بها من بلاده، وأيدت معاقبته بالسجن المؤبد وبتغريمه مبلغ 5000 دينار، عما أسند إليه من اتهام وأمرت بإبعاده نهائيًّا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضية بها، وبمصادرة المضبوطات.

فيما برأت محكمة أول درجة آخرين من ذات جنسيته مما نسب إليهما من اتهام مع المحكوم عليه؛ لتشكك المحكمة في أقوال شاهد الإثبات.

وتشير التفاصيل إلى ورود معلومات لإدارة مكافحة المخدرات في التحقيقات الجنائية من مصادرها السرية في بلاد المستأنف، والتي أفادت أن شخصًا سوف يصل إلى البحرين وهو يحمل في أحشائه كمية من الكبسولات المعبأة بالهيروين، لتسليمها إلى شخص آخر في البحرين.

وحددت المعلومات أن الشخص الموجود في البحرين سيتعرف على حامل الكبسولات عن طريق قبعة حمراء سوف يعتمرها على رأسه.

وبتاريخ 7 أبريل 2015 وفي تمام الساعة 9:30 صباحًا، وصل المسافر ذو القبعة الحمراء، على متن طائرة قادمة من بلاده، وعلى الفور تم التعرف عليه وأحاله ضبّاط الجمارك إلى شرطة إدارة مكافحة المخدرات في المطار.

وخلال تواجد المُستأنف مع أفراد الشرطة ورده اتصال هاتفي من رقم هاتف بحريني، فقام ضابط من شرطة مكافحة المخدرات بالرد على المكالمة كونه يجيد الحديث بلغة المستأنف وأوهم المتصل أنه المسافر وأنه يستعد للخروج من دائرة الجوازات، فأخبره المتصل أنه تأخر في الوصول إلى المطار، وطلب منه أن يلتقي به في محطة الحافلات الرئيسية بالمحرق.

وبالفعل توجّه المستأنف ذو القبعة الحمراء إلى المحطة وكان رجال شرطة المخدرات يتابعونه بملابسهم المدنية، وهناك اتصل به المتهم الثاني مرة أخرى وعندما تأكد من شخصيته أسرع للالتقاء به، فقامت الشرطة بمداهمة الموقع.

وقد حاول المتهم الثاني الهرب عبر مقاومة شديدة أبداها لأفراد الشرطة، لكنهم تمكنوا من السيطرة عليه باستخدام القوة اللازمة، فيما تم تحويل المتهم الأول إلى مستشفى السلمانية.

وفي المستشفى تم إنزال 68 كبسولة هيروين من أحشائه، وبعد ساعة قام بإنزال 12 كبسولة وفي المساء 19 كبسولة أخرى، حيث وصل العدد الإجمالي 99 كبسولة تحوي بداخلها مخدر الهيروين.

وأثناء التحقيق مع المتهم الأول اعترف أنه التقى بأحد الأشخاص في بلاده، والذي عرض عليه الحصول على تأشيرة عمل في البحرين مقابل مبلغ من المال، لكنه لم يكن يمتلك المال لشرائها.

وأضاف عرض عليه ذلك الشخص حمل الكبسولات بداخل أحشائه وإعطاءه مبلغ 4000 روبية بالإضافة إلى التأشيرة، فوافق وبدأ في بلع تلك الكبسولات إلى أن وصلت 99 كبسولة موضحًا أنه لم يتمكن من ابتلاع أكثر من ذلك.

وأدانت المحكمة المتهم الأول أنه في 7 أبريل 2015، جلب مادة “الهيروين” المخدرة بقصد الإتجار والتعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.

وذكرت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها تعليلاً لقضائها ببراءة المتهمين الثاني والثالث في القضية، أن أسانيد الاتهام المقدمة من النيابة العامة بحق المتهمين والمتمثلة في أقوال شاهد الإثبات، لا ترقى لاطمئنانها وثقتها، ولا لمرتبة الدليل المعتبر في الإدانة؛ لما أحاطها من شكوك وريب وما أصابها من اضطراب يجعلها بمنأى عن ارتياح عن وجدانها.

ونوّهت على أن آية ذلك أن جريمة جلب المخدر للإتجار لا تتوفر بمجرد الحيازة المادية للمواد المخدرة، بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني أن ما يحوزه هي مواد مخدرة محظورة، فضلاً عن اتجاه إرادته لتحقيق عناصر الجريمة أو لقبولها.

وأوضحت أن المتهم الثاني أنكر ونفى علمه بوجود مخدر مع المتهم الأول السابق الحكم عليه، ونفى صلته بالمخدر، مبينًا أن المتهم الثالث طلب منه إحضار الأول، في حين لم يسأل الثالث بالتحقيقات، مما يشير إلى انتفاء ركن العلم أو اتجاه إرادة المتهمَين إلى أن من يستقبلانه يحرز المخدرات، وأن ذلك كله يعني انتفاء القصدين الجنائيين العام والخاص بشأن الجريمة في حقهما.