+A
A-

براءة "آسيوي" من تشغيل آخر دون ترخيص

أدين عامل أسيوي في منشأة مقاولات بتشغيل عامل آخر دون الحصول على ترخيص عمل، إلا أنه وبعد التحقيق في الأمر تبين أن المتهم ليس المسؤول المباشر عن توظيف العامل في المنشأة الأمر الذي يتعين معه براءته من التهمة المسندة إليه.

المحامي سيدعلي المحفوظوتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي سيد علي المحفوظ بأن النيابة العامة قد أدانت موكله بأنه استخدم عاملا أجنبيا دون حصوله على تصريح عمل بشأنه بناء على قرار الإحالة الصادر من هيئة تنظيم سوق العمل، حيث إنه في يوم الواقعة حضر مفتش الهيئة للمنشأة التي يعمل بها موكله (المتهم الثاني) وشاهد شخصا آخر في المنشأة (المتهم الثالث) يعمل كهربائي حيث تبين للمفتش أن الأخير يعمل دون تصريح عمل، ما حدا به الأمر لاتخاذ إجراء ضد موكله (المتهم الثاني)، وعليه طلبت النيابة عقابه طبقا للمادتين 23/ أ و36/ أ، ب، د من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والمعدل بالقانون رقم 40 لسنة 2014.

وعرضت الأوراق على القاضي الجنائي المختص لاستصدار أمر جنائي بشأن موكله (المتهم الثاني)، وعليه تم تغريمه مبلغ 1000 دينار عن التهمة المسندة إليه، ولم يلق القضاء قبولا لدى المتهم فاعترض عليه بموجب تقرير الاعتراض على الأمر الجنائي.

وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محضر جلساتها وفيها أنكر المتهم المعترض ما أسند إليه من اتهام، ودفع وكيله المحامي المحفوظ في مرافعته التي تقدم بخلو أوراق الدعوى من أي دليل يثبت قيام المتهم المعترض بالجريمة المنسوبة إليه، علاوة على إنكار المتهم نفسه للتهمة وعدم توافر أركان الجريمة.

وأشار (المتهم الثالث) الذي تم ضبطه في المنشأة دون تصريح عمل بأنه التحق للعمل في المنشأة منذ 3 أيام من دون تصريح عمل، وتم الاتفاق معه أن يكون الراتب 180 دينارا، وان الشخص المسؤول عن توظيفه هو المتهم المعترض، وهو ينتظر صاحب العمل (المتهم الأول) للموافقة على تثبيته.

فلما كان ما تقدم؛ وكانت المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بوقائعها وظروفها وملابساتها وبأدلة الإثبات التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وفطنت إليها ووازنت بينها، فإنها لا تطمئن إلى أدلة الثبوت التي ركنت إليها النيابة العامة في إسناد الاتهام للمتهم المعترض وذلك لأنه باطلاع المحكمة على أقوال (المتهم الثالث) بمحاضر جمع الاستدلالات فقد قرر بأنه ينتظر صاحب العمل (المتهم الأول) للموافقة على تثبيته وعليه فالمحكمة تتشكك في ذلك، حيث لم تطمئن المحكمة إلى إدانة (المتهم الثاني) المعترض ومعاقبته على الجريمة المسندة إليه، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه إعمالا لحكم المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية، وعليه حكمت المحكمة بقبول الاعتراض وبسقوط الأمر الجنائي الصادر بحق المتهم المعترض واعتباره كان لم يكن، والقضاء مجددا ببراءته من التهمة المسندة إليه.