+A
A-

“البلاد” تستطلع آراء المحامين عن مقترح إعادة نظام جدول الخبراء

أشار المحامي عبد العظيم عباس حبيل إلى أن قانون الإثبات المراد إلغاؤه يبحث في الصلاحيات والضوابط لمزاولة مهنة الخبرة، وهو ينصب في مصلحة القوانين التي ستنظمه بشكل أفضل وتعطي مصداقية أكبر للخبير دون الاعتماد في القياسات التقليدية في تحديد قدرات الخبير، وإنما ستتيح إدخال عناصر أخرى منها الخبرة في ذات المجال لسنوات كبيرة، علاوة على قدرة الخبير على البحث والاستنتاج من خلال نماذج قدمها في أروقة المحاكم.

وبين المحامي عبد العظيم أن القانون سيكون رادعا للخبراء بحيث إنهم لن يميلوا كل الميل إلى من يتقدم بطلب الخبرة؛ بل ستكون المصداقية هي العنوان الصريح والعادل، كون أن الخبير هو المساعد القضائي للقضاء في القضية المتنازع عليها، فحين يميل الخبير إلى أحد الأطراف في النزاع كون أن مصلحته المالية مع أحد خصوم الدعوى القضائية فإن التقرير بذلك لا يرتقي إلى المصداقية بشكل صحيح.

ومن جانبه ثمن المحامي سلمان الدوسري على المقترح، موصيا بإعادة العمل على تسجيل الخبراء في جدول الخبراء المنظم بواسطة القانون رقم 3 لسنة 1995، وتحديث الشروط الواردة في المادة 3 من القانون بشأنهم للتأكد من مؤهلاتهم وخبراتهم وصلاحية الخبراء المسجلين، وإلغاء المادة 143 من قانون الإثبات وتعديل المادة 139 من ذات القانون، وتحديث نصوص القانون بشأن طرق الرقابة على أعمال الخبراء ووسائل محاسبتهم.

وأشار المحامي الدوسري بأن بعض تعديلات قانون الإثبات الجديد لا تنسجم مع النظام التشريعي والقضائي في المملكة المستمد من القانون المصري والفرنسي، مبينا أنها خرجت عن الأنظمة التشريعية في دول مجلس التعاون، لافتا إلى أنه قيد يكون هنالك تعارضا في آراء الخبراء وذلك في حالة تعين كلا من طرفي التداعي خبيرا منفصلا والذي سيؤدي في نهاية الأمر إلى تعيين خبير فاصل من قبل المحكمة.

ولفت المحامي الدوسري لعدم اشتمال قانون الخبرة على أحكام خاصة بالجزاءات التأديبية للخبراء، وعدم تحديد محكمة مختصة في حال عدم تعاون الخصوم مع الخبير، موصيا باستحداث دعوى تقدير رسوم أتعاب الخبير ومواد لتنظم الإجراءات واستحداث لجنة تأديبية خاصة بالخبراء.

يشار إلى أن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، والذي تقدم به كل من النواب أحمد السلوم، خالد بوعنيق ، باسمة مبارك، علي الدوسري وعبد الله الرميحي، يهدف إلى تعديل بعض الأحكام التنظيمية بحيث يتم إعادة نظام جدول الخبراء وإضافة شروط لمن يتصدى لأعمال الخبرة أمام المحاكم، وفرض الرقابة الحكومية والقضائية على أعمال الخبرة وتأديبهم، ومنح القضاء صلاحية تعيين خبير من جدول الخبراء، وتوسيع نطاق مسؤوليات الخبراء بحيث تتعدى التعويض إلى عقوبات أخرى في حالة مخالفة الخبير شروط التعاقد مع الخصم.

وتشير المبادئ والأسس العامة للقانون لمعالجة الثغرات القانونية التي تؤثر سلبا على إجراء التقاضي وعلى حسن سير العدالة، وتوحيد النظام التشريعي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

حيث أشارت المذكرة الإيضاحية المقدمة للاقتراح بالقانون أن صدور المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2021 بتعديل القانون رقم (14) لسنة 1996 قد أحدث إرباكا كبيرا في إجراءات التقاضي وأصبح يشكل ثغرة كبيرة تؤثر سلبا في حسن سير العدالة وإحقاق الحقوق ومدخلا للتلاعب والمحاباة والانحياز من عدة نواح أهمها إلغاء تسجيل الخبراء والتراخيص لهم في الجدول الخاص بهم بوزارة العدل، وإلغاء الشروط التي يجب توافرها في من يتصدى لإعمال الخبرة في المحاكم، علاوة على إلغاء الرقابة الحكومية والقضائية على أعمال الخبراء وتأديبهم، وغل يد القضاة والمحاكم عن تعيين الخبراء وترك ذلك للخصوم، إلى جانب حصر مسؤولية الخبراء عن التعويض المدني عند مخالفة شروط التعاقد مع الخصم.

ولفتت المذكرة ان التعديلات لا تنسجم مع النظام التشريعي والقضائي في مملكة البحرين المستمدة من القانون اللاتيني والمتمثل في القانون الفرنسي وعربيا القانون المصري، كما شذ التعديل عن الأنظمة التشريعية في دول مجلس التعاون الخليجي التي يسعى قادتها على توحيدها تمهيداً لإصدار تشريعات موحدة.