+A
A-

الاثبات بالمواد التجارية والمدنية تحت مجهر النواب بقانون صارم

تقدم النواب احمد صباح السلوم، خالد بوعنق ، باسمة مبارك، على الدوسري، عبدالله الرميحي، باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاثبات في المواد والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996.

وأشارت المذكرة الايضاحية للمقترح بأنه ولما كان صدور المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2021 بتعديل القانون رقم (14) لسنة 1996 بشأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية، قد احدث ارباكاً كبيراً في إجراءات التقاضي، واصبح يشكل ثغرة كبيرة. تؤثر تأثيراً سلبياً في حسن سير العدالة، وإحقاق الحقوق ومدخلاً للتلاعب والمحاباة.

وكذلك الانحياز من عدة نواح أهمها: إلغاء تسجيل الخبراء والترخيص لهم بوزارة العدل إلغاء الشروط الواجب توافرها في من يتصدى لأعمال الخبرة أمام المحاكم، إلغاء الرقابة الحكومية والقضائية على أعمال الخبراء وتأديبهم، على يد القضاة والمحاكم عن تعيين الخبراء وترك ذلك للخصوم حصر مسئولية الخبراء في التعويض المدني عند مخالفة شروط التعاقد مع الخصم.

وأشارت المذكرة الى أن هذه التعديلات لا تنسجم من النظام التشريعي والقضائي في مملكة البحرين المستمد من النظام القانوني اللاتيني، والمتمثل في القانون الفرنسي وعربياً القانون المصري

كما شذ التعديل المذكور شذوذاً واضحاً عن الأنظمة التشريعية في دول مجلس التعاون الخليجي، التي يسعى قادتها حفظهم الله ورعاهم على توحيدها، تمهيداً لإصدار تشريعات موحدة.

ولفتت المذكرة الايضاحية الى خمسة نقاط رئيسية، تم مقارنتها بالتفصيل مع القوانين المعمول والشروط بها بهذا الشأن في كلا من المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة قطر وأخيرا سلطنة عمان.

وتشمل هذه النقاط التالي: بالنسبة لتسجيل الخبراء في جدول الخبراء لدى وزارة العدل، في الاشتراطات الواجب توافرها في الخبير، الرقابة القضائية والحكومية على أعمال الخبراء ومحاكمتهم تأديبياً وجنائياً، غل يد القضاة عن تعيين الخبراء وترك ذلك للخصوم، حصر مسئولية الخبراء في التعويض عند مخالفة شروط التعاقد الخصم.