+A
A-

إلزام شركة تأمين بتعويض سائق 23 ألف دينار

تعرض رجل إلى حادث سير بليغ أحدث به عاهة مستديمة بنسبة 30% وجعلته عاجزا عن القيام بواجباته، ما حدا به الأمر بالتقدم بدعوى قضائية ضد شركة تأمين السيارات لدفعها لتعويضه ماديا وأدبيا عما الحق به من ضرر.

وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي الدكتور محمد الكوهجي بأن موكله المدعي أصيب بحادث مروري من قبل إحدى السائقين وكان ذلك ناشئا عن إهمال الأخير ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة؛ بأن قاد سيارته دون عناية وانتباه واتخاذ أقصى درجة من الحيطة والحذر الواجبين ما أحدث بالمدعي مجموعة من الإصابات المتفرقة، بالإضافة لتلف سيارته الأمر الذي حدا بالمدعي برفع دعوى قضائية ضد السائق.

وباشرت المحكمة الصغرى الجنائية إجراءات الدعوى وقضت بتغريم السائق مبلغ 500 دينار عن جميع التهم المسندة إليه، ولم يلق الحكم قبولا لدى السائق ما حدا به الأمر للاستئناف على الحكم لدى محكمة الاستئناف والتي قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وعليه سدد السائق الغرامة المقضي عليه بها، كما تبين أن السيارة الواقع عليها الحادث مؤمن عليها في تاريخ وقوع الحادث لدى إحدى شركات التأمين، حيث إنه نتيجة لذلك الحادث الحق السائق بالمدعي أضرارا مادية وإصابات متفرقة وإعاقة دائمة، علاوة على تلف سيارته وأضرار أدبية تمثلت في شعوره وإحساسه بالحزن والأسى، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة دعواه الراهنة للقضاء له بأن تؤدي شركة التأمين له تعويض مالي بقيمة 45000 دينار.

وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محضر جلساتها وقضت بإحالة المدعي إلى اللجان الطبية، حيث أودعت اللجنة تقريرها الذي انتهت فيه إلى إصابة المدعي بإصابات متفرقة وعاهة مستديمة تبلغ نسبتها 30%، وعليه حكمت المحكمة بإلزام شركة التأمين بأن تؤدي للمدعي تعويضا ماديا وأدبيا بمبلغ 12000 دينار والفائدة القانونية منها بواقع 1% سنويا من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وألزمتها بدفع مصاريف وأتعاب المحاماة.

ولم يرتض المدعي بالحكم الصادر فطعن على الحكم لدى محكمة الاستئناف لأسباب حاصلها خطأ محكمة أول درجة في تطبيق القانون لعدم تناسب التعويض المقضي به بالضرر الذي ألم بالمدعي والذي بلغت نسبة العجز فيه 30%، فضلا عن الإصابات البليغة التي ثبتت بتقرير اللجان الطبية وكان لها الأثر في حرمان المدعي من مصدر رزقه الإضافي الصيد، وتكبده لمصاريف علاجات كثيرة والتي لم يتعاف كليا منها لحد الآن.

ودفع وكيل المدعى عليها (شركة التأمين) بمذكرة دفاع مفادها أن نسبة التعويض التي حكمت به محكمة أول درجة يتناسب مع الضرر، فضلا عن عدم تغطية الوثيقة الموقعة للتعويض كون أن خطا المؤمن له منصوص عليه ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في قرار محافظ مصرف البحرين المركزي رقم 4 لسنة 2020.

وحيث إنه من المقرر قانون بأن للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها إجباريا أن يرجع لشركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر، وعليه حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض مادي وأدبي للمدعي بجعله 23000 دينار بدلا عن 12000 دينار، وإلزام المدعى عليه بدفع رسوم وأتعاب المحاماة.