+A
A-

استأمنه على استثمار 27 ألف دينار.. واحتال عليه بشيك دون رصيد

قضت محكمة التمييز برفض طعن متهم حُكم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة مع النفاذ؛ إثر قيامه باختلاس مبلغ مالي من رجل والمسلم له على سبيل الوكالة، كما أيدت المحكمة إبعاده النهائي عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وتشير التفاصيل بأن النيابة العامة قد اتهمت الطاعن باختلاس مبلغ 27 ألف دينار من المجني عليه والتي سلمت له من الاخير على سبيل الوكالة ليقوم باستثمارها له في الشركة التي يعمل بها، كما اتهمت النيابة العامة متهمين آخرين معه بذات القضية بأن أصدروا للمجني عليه شيكا بمبلغ 23 ألفا و250 دينارا ووقعوا عليه على بياض وسلموه للمتهم الأول الذي بدوره سلمه للمجني عليه كضمان لمبلغ الاستثمار الذي تسلمه منه، إلا أنه وعند حلول موعد الصرف تبين للمجني عليه عدم وجود مقابل وفاء مالي في الحساب البنكي المملوك للمجني عليه قابل للتصرف، وعليه إثر ذلك تقدم المجني عليه ببلاغ بالواقعة.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية قد قضت بحبس المتهم الأول لمدة سنتين مع النفاذ وأمرت بإبعاده النهائي عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، كما قضت بتغريم كل من المتهمين الثاني والثالث مبلغ 500 دينار لكل منهما، ولم يلقِ الحكم قبولا لدى المتهم الأول، ما حدا به للاستئناف على الحكم لدى محكمة الاستئناف، التي قضت بتعديل الحكم المستأنف وتخفيف عقوبة الحبس من سنتين إلى سنة واحدة، وعليه تقدم بالطعن على الحكم لدى محكمة التمييز التي قضت برفضه وتأييد الحكم السابق.