+A
A-

تقديم نتائج طعون الانتخابات خلال 15 يومًا من إعلان النتيجة

أكدت رئيس المحكمة الكبرى المدنية، عضو بالمكتب الفني لنائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عضو بالمكتب الفني لمحكمة التمييز القاضي جواهر العبدالرحمن أن هناك مراحل رئيسية تمر بها العملي الانتخابية، حيث إن المرحلة الأولى تختص بالقيد في جداول الناخبين والاعتراض والطعن عليها، بينما الثانية فتتعلق بقبول المرشحين بما فيها الاعتراض أو الطعن عليه والثالثة تدور حول إعلان نتائج الانتخابات والطعن فيها.
جاء ذلك، خلال محاضرة إلكترونية عبر تطبيق “زووم” بعنوان “الرقابة القضائية على الطعون الانتخابية”، والتي نظمتها هيئة التشريع والرأي القانوني صباح أمس الإثنين.
وأوضحت أنه يحق لكل من لم يدرج اسمه في جدول الناخبين ومن حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده فيها ومن زالت عنه موانع القيد في الجدول بعد تحريره أن يطلب من لجنة الاشراف على سلامة الانتخاب إدراج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بقيده.
وأضافت "يجوز لكل ناخب إدراج اسمه في أحد جداول الناخبين وأن يطلب من لجنة الإشراف على سلامة الانتخاب إدراج اسم من أهمل إدراج اسمه بغير وجه حق، وحذف اسم من أدرج بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد".
وذكرت "يجب أن يقدم الطلب على الأنموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال مدة عرض الجداول وهي 7 أيام من تاريخ العرض ويتعين على اللجنة أن تصدر قرارها في الطلب خلال 3 أيام من تاريخ تقديمه إليها كون فوات هذه المدة من دون إصدار القرار يعتبر مثابة قرار ضمني بالرفض".
وأكدت أنه يحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر برفض الطلب "صراحة أو ضمنياً" أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية في موعد أقصاه 3 أيام من تاريخ صدوره وتفصل المحكمة في تلك الطعون خلال 7 أيام من تاريخ إقامة الدعوى بحكم نهائي غير قابل للطعن.
وأشارت إلى أن لجنة الإشراف على سلامة الانتخاب تقوم بتعديل جداول الناخبين بصفة نهائية وفقاً للأحكام أو القرارات النهائية الصادرة وتعتبر هذه الجداول هي النهائية.
وفيما يتعلق بالاعتراض والطعن على كشوف المرشحين، أشارت العبدالرحمن إلى أن لجنة الاشراف على سلامة الانتخاب تعرض كشوف المرشحين ولمدة 3 أيام من قفل باب الترشح في الدوائر الانتخابية الداخلة في اختصاصها سواء فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب أم انتخاب أعضاء المجالس البلدية.
وزادت "يحق لكل من تقدم للترشح لعضوية مجلس النواب أو المجالس البلدية أن يقدم إلى لجنة الإشراف على سلامة الانتخاب طلب إدراج اسمه ضمن المرشحين إذا لم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أو الاعتراض على ادراج اسم اي من المرشحين خلال مدة عرض الكشوف 3" أيام".
وذكرت "يجب أن يقدم الطلب على الأنموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال مدة عرض الكشوف وهي 3 أيام من تاريخ قفل باب الترشيح ويتعين على اللجنة أن تصدر قرارها في الطلب خلال 3 أيام من تاريخ تقديمه إليها، إذ يعتبر فوات هذه المدة من دون إصدار القرار بمثابة قرار ضمني بالرفض".
وتابعت "يحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر برفض الطلب "صراحة أو ضمنياً" أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية في موعد أقصاه 3 أيام من تاريخ صدوره وتفصل المحكمة في تلك الطعون خلال 7 أيام من تاريخ إقامة الدعوى بحكم نهائي غير قابل للطعن".
وبينت أن لجنة الإشراف على سلامة الانتخاب تعد كشوفاً نهائية بأسماء المرشحين في الدوائر الانتخابية التابعة لها وتعرض الكشوف النهائية لأسماء المرشحين في مقر دائرة المرشح الانتخابية وتعلن في إحدى وسائل النشر المحلية.
وفيما يخص الاعتراضات والطعون الانتخابية، لفتت إلى أن المشرع وضع ضمانتين لممارسة حقي الانتخاب والترشح، وتتلخص الضمانة الأولى في جعل الاعتراضات الأولية سواء على جداول الناخبين أو كشوف المرشحين أمام لجنة يرأسها احد رجال القضاء، في حين أن الثانية تعنى بالطعن على قرار هذه اللجنة أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية.
أما عن الطعن على نتيجة الانتخابات، فأكدت العبدالرحمن أنه يحق للمرشح سواء لعضوية مجلس النواب أو المجالس البلدية أن يطعن في نتيجة الانتخاب الذي جرى في دائرته أمام محكمة التمييز خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخاب.
واستعرضت جملة من أحكام محكمة الاستئناف العليا المدنية بعدد من الطعون على جداول الناخبين وكشوف المرشحين إضافة إلى أحكام محكمة التمييز بعدد من الطعون على نتيجة الانتخابات.
وأوضحت العبدالرحمن أن لجنة الإشراف على سلامة الانتخاب تنظر في الاعتراضات المقدمة إليها بالقيد فيما يتعلق بجداول الناخبين أو كشوف المرشحين وجعل الاختصاص في نظر الطعون الانتخابية عليها لمحكمة الاستئناف العليا المدنية وجعل الاختصاص لمحكمة التمييز بالنسبة إلى الطعون على النتيجة العامة للانتخابات، مختتمة "بأن المشرع لهذه المنازعات الانتخابية وضع إجراءات ومدداً خاصة بها تتفق مع طبيعتها".