+A
A-

"الشورى" يبحث اقتراحًا بقانون لإنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية

يبحث مجلس الشورى في جلسته الخامسة يوم غدٍ (الأحد)، والتي تنعقد عن بُعد عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في المجلس، تقرير لجنة الخدمات بشأن تقرير اللجنة (السابقة) حول الاقتراح بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، والدكتور محمد علي الخزاعي، وفؤاد أحمد الحاجي، وجمعة محمد الكعبي، والدكتور محمد علي حسن علي.وأوضحت اللجنة في تقريرها أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تحسين الخدمات الطبية في مملكة البحرين عن طريق توفير الإعداد الفني العملي والعلمي لخريجي الطب الذين يعانون من شح الوظائف الطبية، كما يهدف إلى رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء العاملين في مختلف الفروع الطبية وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية المعنية بجميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك وضع مواصفات التدريب المعترف به أثناء إعداد الطبيب العام أو الاختصاصي أو الاستشاري في فروع الطب وطب الأسنان والخدمات الطبية المختلفة، ومراجعتها دوريـًا لتطوير التدريب في مواكبة التقدم الطبي وضمان المستوى العلمي والفني للأطباء، ووضع معايير الاعتراف بأهلية المستشفيات والمراكز للتدريب، وتنظيم الندوات الدراسية والدورات للأطباء الذين يعدون أنفسهم للاختصاص بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الطبية المختلفة.

كما يناقش المجلس خلال جلسته غدًا التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)، والمتضمن قرار اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى، وما أجراه من تعديلات بجلسته المنعقدة بتاريخ 05 مايو 2019م

وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى منح أصحاب تراخيص الصيد فترة زمنية كافية لمباشرة أنشطتهم بمرونة، من غير أن يشكل تجديد الترخيص عائقًا دون ذلك، مع الإبقاء على السلطة التقديرية للإدارة المختصة في إصدار تراخيص لمدة تقل عن ثلاث سنوات وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير، وكذلك تخفيف الضغط على الجهات التنفيذية المسؤولة عن إصدار التراخيص بصفة دورية سنوية.

وأشارت اللجنة إلى مشروع القانون يتألف - فضلاً عن الديباجة من مادتين، تضمنت المادة الأولى زيادة مدة الترخيص الممنوحة في مجال ممارسة الصيد إلى ثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة، حيث نصت على أنه (يستبدل بنص المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية النص الآتي "مدة الترخيص ثلاث سنوات ويجوز للإدارة المختصة إصدار تراخيص لمدة تقل عن ثلاث سنوات وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير")، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية.

يأتي ذلك، فيما ينظر مجلس الشورى في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017م، وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2017م والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني (وزارة المالية سابقًا)، إلى جانب تقرير اللجنة بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018م.